responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 291

7- الصّلاة على المصلوب.

67 [1] سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ (الصَّلَاةِ عَلَى) [2] الْمَصْلُوبِ، فَقَالَ: أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ جَدِّي صَلَّى عَلَى عَمِّهِ، قِيلَ [3]: أَعْلَمُ ذَلِكَ، وَ لَكِنِّي لَا أَفْهَمُهُ مُبَيَّناً، قَالَ: أُبَيِّنُهُ لَكَ، إِنْ كَانَ وَجْهُ الْمَصْلُوبِ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ، وَ إِنْ كَانَ قَفَاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ، فَإِنَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةً، وَ إِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ الْأَيْسَرُ إِلَى الْقِبْلَةِ، فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ، وَ إِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ الْأَيْمَنُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ، وَ كَيْفَ كَانَ مُنْحَرِفاً فَلَا تُزَايِلَنَّ مَنَاكِبَهُ، وَ لْيَكُنْ وَجْهُكَ إِلَى مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ، وَ لَا تَسْتَقْبِلْهُ، وَ لَا تَسْتَدْبِرْهُ الْبَتَّةَ.

8- الصّلاة على العريان.

68 [4] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي مَيِّتٍ لَيْسَ لَهُ [5] كَفَنٌ: يُحْضَرُ لَهُ وَ يُوضَعُ فِي لَحْدِهِ، وَ يُوضَعُ اللَّبِنُ عَلَى عَوْرَتِهِ فَيُسْتَرُ عَوْرَتُهُ بِاللَّبِنِ وَ الْحَجَرِ، ثُمَّ يُصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ يُدْفَنُ وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ، وَ لَا يُصَلَّى [عَلَيْهِ] [6] وَ هُوَ عُرْيَانٌ حَتَّى تُوَارَى عَوْرَتُهُ.

[9- يصلّى على شارب الخمر و الزّاني و السّارق]

69 [7] 9- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ الزَّانِي وَ السَّارِقِ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ إِذَا مَاتُوا؟ فَقَالَ: نَعَمْ.

70 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ إِذَا مَاتَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَ أَنَّ الْأَغْلَفَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، [وَ يَنْبَغِي حَمْلُهُ] [9] عَلَى مَا إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ وَ لَوْ وَاحِدٌ، يَعْنِي لَا يَنْبَغِي الرَّغْبَةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ تَعْظِيمُهُ وَ إِكْرَامُهُ، لِمَا تَقَدَّمَ وَ يَأْتِي.

10- تجب الصّلاة على جنازة كلّ مسلم.


[1] الوسائل 2: 812/ 1

[2] ليس في ج و ش و م

[3] ش: قلت

[4] الوسائل 2: 813/ 1

[5] رض: عليه

[6] أثبتناه من باقي النّسخ

[7] الوسائل 2: 814/ 1

[8] الوسائل 2: 814/ 4

[9] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل و في الأصل: و حمل على

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست