12- في سواك الصّائم و المحرم
و يأتي في محلّه إن شاء اللّه.
380 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ، فَقَالَ: نَعَمْ يَسْتَاكُ، أَيَّ النَّهَارِ شَاءَ وَ لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ لِلْمُحْرِمِ.
381 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): كُرِهَ لِلصَّائِمِ أَنْ يَسْتَاكَ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ، وَ قَالَ: لَا يَضُرُّ أَنْ يَبُلَّ سِوَاكَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يَنْفُضَهُ حَتَّى لَا يَبْقَى فِيهِ شَيْءٌ.
[1] الوسائل 1: 360/ 1 و مكارم الأخلاق: ص 49
[2] الوسائل 1: 360/ 2