responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 374

4- كلّ حيوان لا نفس له و دمه و ميتته

كالسمك و البقّ و البراغيث و نحوها.

105 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ، قَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، قِيلَ:

إِنَّهُ يَكْثُرُ وَ يَتَفَاحَشُ؟ قَالَ: وَ إِنْ كَثُرَ.

106 [2] وَ عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام) أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْساً بِدَمِ مَا لَمْ يُزَكِّ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ فَيُصَلِّي فِيهِ الرَّجُلُ يَعْنِي: دَمَ السَّمَكِ.

107 [3] وَ رُوِيَ فِي دَمٌ الْبَقِّ: تَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَ الطُّهْرُ مِنْهُ أَفْضَلُ.

108 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ، هَلْ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ مِنَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: لَا وَ إِنْ كَثُرَ.

109 [5] وَ رُوِيَ: لَا [بَأْسَ] [6] بِدَمِ الْبَرَاغِيثِ وَ الْبَقِّ.

110 [7] وَ رُوِيَ: لَا يُفْسِدُ الْمَاءَ إِلَّا مَا كَانَتْ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ.

111 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ شَيْءٍ يَسْقُطُ فِي الْبِئْرِ لَيْسَ لَهُ دَمٌ مِثْلُ: الْعَقَارِبِ وَ الْخَنَافِسِ، وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ.

112 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْخُنْفَسَاءِ وَ الذُّبَابِ وَ الْجَرَادِ وَ النَّمْلَةِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ يَمُوتُ فِي الْبِئْرِ وَ الزَّيْتِ وَ السَّمْنِ وَ شِبْهِهِ، قَالَ: كُلُّ مَا لَيْسَ لَهُ دَمٌ فَلَا بَأْسَ.

5- بدن الجنب و الحائض و عرقهما.

113 [10] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْجُنُبِ يَعْرَقُ فِي ثَوْبِهِ أَوْ يَغْتَسِلُ وَ يُعَانِقُ امْرَأَةً، أَوْ يُضَاجِعُهَا، وَ هِيَ حَائِضٌ أَوْ جُنُبٌ فَيُصِيبُ جَسَدَهُ مِنْ عَرَقِهَا؟ قَالَ: هَذَا كُلُّهُ


[1] الوسائل 2: 1030/ 1

[2] الوسائل 2: 1030/ 2

[3] الوسائل 2: 1031/ 3

[4] الوسائل 2: 1031/ 4

[5] الوسائل 2: 1031/ 5

[6] أثبتناه من رض و م و ج و سقط هذا الحديث من ش

[7] الوسائل 2: 1051/ 2

[8] الوسائل 2: 1052/ 3

[9] الوسائل 2: 1051/ 1

[10] الوسائل 2: 1037/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست