responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 102

2- التّجديد لكلّ صلاة خصوصا المغرب و العشاء و الصّبح.

197 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الطُّهْرُ عَلَى الطُّهْرِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ.

198 [2] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): مَنْ تَوَضَّأَ لِلْمَغْرِبِ كَانَ وُضُوؤُهُ ذَلِكَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ فِي نَهَارِهِ مَا خَلَا الْكَبَائِرَ، وَ مَنْ تَوَضَّأَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ كَانَ وُضُوؤُهُ ذَلِكَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ فِي لَيْلِهِ مَا خَلَا الْكَبَائِرَ.

199 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ (عليه السلام) تَوَضَّأَ لِلْمَغْرِبِ، ثُمَّ (قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ: تَوَضَّأْ، فَقَالَ: أَنَا عَلَى وُضُوءٍ، فَقَالَ: وَ إِنْ كُنْتَ عَلَى وُضُوءٍ، إِنَّ مَنْ تَوَضَّأَ لِلْمَغْرِبِ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ) [4].

200 [5] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ يَمْحُو «لَا وَ اللَّهِ» وَ «بَلَى وَ اللَّهِ».

201 [6] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): مَنْ جَدَّدَ وُضُوءً لِغَيْرِ حَدَثٍ جَدَّدَ اللَّهُ تَوْبَتَهُ مِنْ غَيْرِ اسْتِغْفَارٍ.

202 [7] وَ رُوِيَ: الْوُضُوءُ عَلَى الْوُضُوءِ نُورٌ عَلَى نُورٍ.

203 [8] وَ كَانَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) يُجَدِّدُ الْوُضُوءَ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ، وَ كُلِّ صَلَاةٍ.

3- النّوم.

204 [9] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ تَطَهَّرَ ثُمَّ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ بَاتَ وَ فِرَاشُهُ كَمَسْجِدِهِ، فَإِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى وُضُوءٍ، فَتَيَمَّمَ مِنْ دِثَارِهِ كَائِناً مَا كَانَ، لَمْ يَزَلْ فِي صَلَاةٍ مَا ذَكَرَ اللَّهَ.


[1] الوسائل 1: 264/ 3

[2] الوسائل 1: 264/ 4

[3] الوسائل 1: 263/ 2

[4] ليس في رض

[5] الوسائل 1: 263/ 6

[6] الوسائل 1: 264/ 7

[7] الوسائل 1: 265/ 8

[8] الوسائل 1: 256/ 9

[9] الوسائل 1: 265/ 2

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست