واحد لما يأتي.
الثّامن: فيمن لا يجب تغسيله
و هو اثنا عشر قسما
1- السّقط لدون أربعة أشهر،
لما مرّ و لعدم ورود الأمر بغسله.
2- الشّهيد إذا مات في المعركة،
لما مرّ.
44 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الَّذِي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ، وَ يُحَنَّطُ؟ فَقَالَ: يُدْفَنُ كَمَا هُوَ فِي ثِيَابِهِ بِدَمِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِهِ رَمَقٌ ثُمَّ مَاتَ، فَإِنَّهُ يُغْسَلُ.
3- من خيف من تغسيله تناثر لحمه أجزأ صبّ الماء عليه
إن أمكن، و إلّا يمّم لما مرّ.
45 [2] وَ سُئِلَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله)، فَقِيلَ لَهُ: مَاتَ صَاحِبٌ لَنَا وَ هُوَ مَجْدُورٌ، فَإِنْ غَسَّلْنَاهُ، انْسَلَخَ، فَقَالَ: يَمَّمُوهُ.
4- من قدّم غسله قبل الرّجم،
5- من قدّم غسله قبل القتل،
6- الكافر الحربيّ لا يجوز تغسيله و لا دفنه،
لما تقدّم و يأتي.
46 [3] 7- وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ النَّصْرَانِيِّ يَكُونُ فِي السَّفَرِ وَ هُوَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ، قَالَ: لَا يُغَسِّلُهُ مُسْلِمٌ وَ لَا كَرَامَةَ، وَ لَا يَدْفِنُهُ، وَ لَا يَقُومُ عَلَى قَبْرِهِ، وَ إِنْ كَانَ أَبَاهُ.
الْكَافِرُ الذِّمِّيُّ كَذَلِكَ.
47 [4] رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ (عليه السلام): النَّهْيُ عَنْ تَغْسِيلِ الْمُسْلِمِ قَرَابَتَهُ الذِّمِّيَّ وَ الْمُشْرِكَ، وَ أَنْ يُكَفِّنَهُ وَ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَ يَلُوذُ بِهِ.
[1] الوسائل 2: 700/ 7
[2] الوسائل 2: 702/ 3
[3] الوسائل 2: 703/ 1
[4] الوسائل 2: 704/ 2