responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 258

واحد لما يأتي.

الثّامن: فيمن لا يجب تغسيله

و هو اثنا عشر قسما

1- السّقط لدون أربعة أشهر،

لما مرّ و لعدم ورود الأمر بغسله.

2- الشّهيد إذا مات في المعركة،

لما مرّ.

44 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الَّذِي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ، وَ يُحَنَّطُ؟ فَقَالَ: يُدْفَنُ كَمَا هُوَ فِي ثِيَابِهِ بِدَمِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِهِ رَمَقٌ ثُمَّ مَاتَ، فَإِنَّهُ يُغْسَلُ.

3- من خيف من تغسيله تناثر لحمه أجزأ صبّ الماء عليه

إن أمكن، و إلّا يمّم لما مرّ.

45 [2] وَ سُئِلَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله)، فَقِيلَ لَهُ: مَاتَ صَاحِبٌ لَنَا وَ هُوَ مَجْدُورٌ، فَإِنْ غَسَّلْنَاهُ، انْسَلَخَ، فَقَالَ: يَمَّمُوهُ.

4- من قدّم غسله قبل الرّجم،

لما مرّ.

5- من قدّم غسله قبل القتل،

لما مرّ.

6- الكافر الحربيّ لا يجوز تغسيله و لا دفنه،

لما تقدّم و يأتي.

46 [3] 7- وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ النَّصْرَانِيِّ يَكُونُ فِي السَّفَرِ وَ هُوَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ، قَالَ: لَا يُغَسِّلُهُ مُسْلِمٌ وَ لَا كَرَامَةَ، وَ لَا يَدْفِنُهُ، وَ لَا يَقُومُ عَلَى قَبْرِهِ، وَ إِنْ كَانَ أَبَاهُ.

الْكَافِرُ الذِّمِّيُّ كَذَلِكَ.

47 [4] رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ (عليه السلام): النَّهْيُ عَنْ تَغْسِيلِ الْمُسْلِمِ قَرَابَتَهُ الذِّمِّيَّ وَ الْمُشْرِكَ، وَ أَنْ يُكَفِّنَهُ وَ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَ يَلُوذُ بِهِ.


[1] الوسائل 2: 700/ 7

[2] الوسائل 2: 702/ 3

[3] الوسائل 2: 703/ 1

[4] الوسائل 2: 704/ 2

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست