صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ.
191 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ أَفْضَلِ الْمَوَاقِيتِ فِي الْفَجْرِ، فَقَالَ: مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَإِذَا صَلَّى الْعَبْدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أُثْبِتَتْ [2] لَهُ مَرَّتَيْنِ: تُثْبِتُهُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ، وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ.
192 [3] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): أَحَبُّ الْوَقْتِ إِلَى اللَّهِ أَوَّلُهُ، حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَصَلِّ الْفَرِيضَةَ.
193 [4] وَ رُوِيَ: مَا وَقَّرَ الصَّلَاةَ مَنْ أَخَّرَ الطَّهَارَةَ حَتَّى يَدْخُلَ الْوَقْتُ.
الخامس: في جواز إيقاع الصّلاة [5] الكثيرة بوضوء واحد ما لم يحدث.
194 [6] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) يُصَلِّي الرَّجُلُ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ كُلَّهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا لَمْ يُحْدِثْ، وَ قَدْ مَرَّ حَصْرُ النَّوَاقِضِ.
السّادس: فيما يستحبّ له الوضوء
و هو اثنا عشر.
1- طلب الحاجة و السّعي فيها.
195 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنِّي لَأَعْجَبُ مِمَّنْ يَأْخُذُ فِي حَاجَةٍ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ كَيْفَ لَا تُقْضَى حَاجَتُهُ.
196 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ طَلَبَ حَاجَتَهُ [9] وَ هُوَ [10] عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلَمْ تُقْضَ حَاجَتُهُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
[1] الوسائل 1: 261/ 4
[2] الأصل: أثبت، و الّذي أثبتناه الصّحيح
[3] الوسائل 1: 261/ 3
[4] الوسائل 1: 261/ 5
[5] م و ج: الصّلوات
[6] الوسائل 1: 263/ 1
[7] الوسائل 1: 262/ 2
[8] الوسائل 1: 262/ 1
[9] ج و ش و الوسائل: حاجة
[10] رض: حاجته على