responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 331

219 [1] 9- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَصْلُحُ الصِّيَاحُ عَلَى الْمَيِّتِ وَ لَا يَنْبَغِي، وَ لَكِنَّ النَّاسَ لَا يَعْرِفُونَهُ، وَ الصَّبْرُ خَيْرٌ.

220 [2] 10- قَالَ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي الصِّيَاحُ عَلَى الْمَيِّتِ وَ لَا شَقُّ الثِّيَابِ.

221 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْعَسْكَرِيَّ (عليه السلام) شَقَّ قَمِيصَهُ عَلَى أَبِيهِ مِنْ خَلْفٍ وَ قُدَّامٍ، وَ أَنَّ [4] بَعْضَهُمْ أَنْكَرَ، فَقَالَ: قَدْ شَقَّ مُوسَى عَلَى هَارُونَ.

222 [5] 11- قَالَ (عليه السلام): النِّيَاحَةُ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ.

223 [6] وَ نَهَى (عليه السلام): عَنِ النِّيَاحَةِ وَ الِاسْتِمَاعِ إِلَيْهَا.

224 [7] 12- وَ رُوِيَ: النَّهْيُ عَنِ الْإِقَامَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ، كَمَا مَرَّ.

الثّاني عشر: في اللّواحق

و هي اثنتا عشرة

1- يجوز خروج النّساء في المأتم لقضاء الحقوق.

225 [8] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: عَنِ الْحُقُوقِ تَسْأَلُنِي كَانَ أَبِي يَبْعَثُ أُمِّي وَ أُمَّ فَرْوَةَ تَقْضِيَانِ حُقُوقَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.

[2- في النّهي عن الإذن للمرأة في الذّهاب إلى النّائحات]

226 [9] 2- وَ رُوِيَ: النَّهْيُ عَنِ الْإِذْنِ لِلْمَرْأَةِ فِي الذَّهَابِ إِلَى النَّائِحَاتِ [10]، وَ حُمِلَ عَلَى غَيْرِ إِرَادَةِ قَضَاءِ الْحُقُوقِ، وَ عَلَى الرِّيبَةِ، وَ الْمَفْسَدَةِ.

3- يجوز النّوح على الميّت و القول الحسن عند ذلك.

227 [11] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مُرُوا أَهَالِيَكُمْ بِالْقَوْلِ الْحَسَنِ عِنْدَ مَوْتَاكُمْ.


[1] الوسائل 2: 916/ 1

[2] الوسائل 2: 916/ 2

[3] الوسائل 2: 916/ 4 و 917/ 7

[4] ليس في رض

[5] الوسائل 2: 915/ 2

[6] الوسائل 2: 915/ 3

[7] الوسائل 2: 869/ 2

[8] الوسائل 2: 890/ 1

[9] الوسائل 2: 375/ 4

[10] الوسائل: النياحات

[11] الوسائل 2: 892/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست