219 [1] 9- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَصْلُحُ الصِّيَاحُ عَلَى الْمَيِّتِ وَ لَا يَنْبَغِي، وَ لَكِنَّ النَّاسَ لَا يَعْرِفُونَهُ، وَ الصَّبْرُ خَيْرٌ.
220 [2] 10- قَالَ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي الصِّيَاحُ عَلَى الْمَيِّتِ وَ لَا شَقُّ الثِّيَابِ.
221 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْعَسْكَرِيَّ (عليه السلام) شَقَّ قَمِيصَهُ عَلَى أَبِيهِ مِنْ خَلْفٍ وَ قُدَّامٍ، وَ أَنَّ [4] بَعْضَهُمْ أَنْكَرَ، فَقَالَ: قَدْ شَقَّ مُوسَى عَلَى هَارُونَ.
222 [5] 11- قَالَ (عليه السلام): النِّيَاحَةُ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ.
223 [6] وَ نَهَى (عليه السلام): عَنِ النِّيَاحَةِ وَ الِاسْتِمَاعِ إِلَيْهَا.
224 [7] 12- وَ رُوِيَ: النَّهْيُ عَنِ الْإِقَامَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ، كَمَا مَرَّ.
الثّاني عشر: في اللّواحق
و هي اثنتا عشرة
1- يجوز خروج النّساء في المأتم لقضاء الحقوق.
225 [8] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: عَنِ الْحُقُوقِ تَسْأَلُنِي كَانَ أَبِي يَبْعَثُ أُمِّي وَ أُمَّ فَرْوَةَ تَقْضِيَانِ حُقُوقَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.
[2- في النّهي عن الإذن للمرأة في الذّهاب إلى النّائحات]
226 [9] 2- وَ رُوِيَ: النَّهْيُ عَنِ الْإِذْنِ لِلْمَرْأَةِ فِي الذَّهَابِ إِلَى النَّائِحَاتِ [10]، وَ حُمِلَ عَلَى غَيْرِ إِرَادَةِ قَضَاءِ الْحُقُوقِ، وَ عَلَى الرِّيبَةِ، وَ الْمَفْسَدَةِ.
3- يجوز النّوح على الميّت و القول الحسن عند ذلك.
227 [11] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مُرُوا أَهَالِيَكُمْ بِالْقَوْلِ الْحَسَنِ عِنْدَ مَوْتَاكُمْ.
[1] الوسائل 2: 916/ 1
[2] الوسائل 2: 916/ 2
[3] الوسائل 2: 916/ 4 و 917/ 7
[4] ليس في رض
[5] الوسائل 2: 915/ 2
[6] الوسائل 2: 915/ 3
[7] الوسائل 2: 869/ 2
[8] الوسائل 2: 890/ 1
[9] الوسائل 2: 375/ 4
[10] الوسائل: النياحات
[11] الوسائل 2: 892/ 1