مَسَاجِدُ.
133 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي قِبْلَةً وَ لَا مَسْجِداً.
[10- يغشى قبر المرأة بالثّوب]
134 [2] 10- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُغْشَى قَبْرُ الْمَرْأَةِ بِالثَّوْبِ وَ لَا يُغْشَى قَبْرُ الرَّجُلِ وَ قَدْ مُدَّ عَلَى قَبْرِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ثَوْبٌ وَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) شَاهِدٌ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ.
135 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): تَوَضَّأْ [إِذَا] [4] أَدْخَلْتَ الْمَيِّتَ الْقَبْرَ.
136 [5] وَ رُوِيَ فِيمَنْ يُدْخِلُ الْمَيِّتَ الْقَبْرَ، عَلَيْهِ وُضُوءٌ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْ تُرَابِ الْقَبْرِ [إِنْ شَاءَ] [6].
[11- البئر التي وقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن إخراجه تعطّل و تجعل قبرا]
137 [7] 11- قَالَ (عليه السلام) فِي بِئْرٍ مُحَرَّجٍ [8] وَقَعَ فِيهِ رَجُلٌ فَمَاتَ فِيهِ فَلَمْ يُمْكِنْ إِخْرَاجُهُ مِنَ الْبِئْرِ أَ يُتَوَضَّأُ فِي تِلْكَ الْبِئْرِ؟ قَالَ: لَا يُتَوَضَّأُ فِيهِ وَ يُعَطِّلُ وَ يُجْعَلُ قَبْراً [9]، وَ إِنْ أَمْكَنَ إِخْرَاجُهُ أُخْرِجَ وَ غُسِّلَ وَ دُفِنَ.
[12- إذا حملت جنازة فكن كأنّك أنت المحمول]
138 [10] 12- وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا حَمَلْتَ جَنَازَةً فَكُنْ كَأَنَّكَ أَنْتَ الْمَحْمُولُ، فَكَأَنَّكَ سَأَلْتَ رَبَّكَ الرُّجُوعَ، إِلَى الدُّنْيَا فَفَعَلَ، فَانْظُرْ مَا ذَا تَسْتَأْنِفُ.
139 [11] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لِأُمَّتِي الضَّحِكَ بَيْنَ الْقُبُورِ، وَ التَّطَلُّعَ فِي الدُّورِ.
[1] الوسائل 2: 887/ 2
[2] الوسائل 2: 875/ 1
[3] الوسائل 2: 877/ 1
[4] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[5] الوسائل 2: 877/ 2
[6] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[7] الوسائل 2: 875/ 1
[8] الأصل و ش و م و ج مخرّج و ما أثبتناه هو الصّحيح كما في الوسائل و رض و ذلك أنّ البئر المحرّج هو البئر الضّيق.
[9] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل و في الأصل: قبر
[10] الوسائل 2: 883/ 1
[11] الوسائل 2: 885/ 1