responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 327

فَقَشَرُوا جِلْدَةَ وَجْهِهِ وَ فَرْوَةَ رَأْسِهِ، فَقَالَ: يَكُونُ لِي بِالْحُسَيْنِ (عليه السلام) أُسْوَةٌ.

7- يستحبّ تذكّر المصاب مصيبة النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و استصغار مصيبة بالنسبة إليها.

191 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أُصِيبَ مِنْكَ بِمُصِيبَةٍ فَلْيَذْكُرْ مُصَابَهُ بِي فَإِنَّهُ لَنْ يُصَابَ بِمُصِيبَةٍ أَعْظَمَ مِنْهَا.

192 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أُصِبْتَ بِمُصِيبَةٍ فَاذْكُرْ مُصَابَكَ بِرَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) فَإِنَّ الْخَلْقَ لَنْ يُصَابُوا بِمِثْلِهِ قَطُّ.

8- يستحبّ التسلّي و تناسي المصيبة،

لما مرّ.

193 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ الْمَيِّتَ إِذَا مَاتَ بَعَثَ اللَّهُ مَلَكاً إِلَى أَوْجَعِ أَهْلِهِ فَمَسَحَ عَلَى قَلْبِهِ فَأَنْسَاهُ لَوْعَةَ الْحُزْنِ، وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَمْ تُعْمَرِ الدُّنْيَا.

194 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَلَكاً مُوَكَّلًا بِالْمَقَابِرِ فَإِذَا انْصَرَفَ أَهْلُ الْمَيِّتِ أَخَذَ قَبْضَةً مِنْ تُرَابٍ فَرَمَى بِهَا فِي آثَارِهِمْ، فَقَالَ: انْسَوْا مَا رَأَيْتُمْ فَلَوْ لَا ذَلِكَ مَا انْتَفَعَ أَحَدٌ بِعَيْشٍ.

9- يستحبّ البكاء عند زيادة الحزن.

195 [5] شَكَا رَجُلٌ إِلَى الصَّادِقِ (عليه السلام): وَجْداً أَوْجَدَهُ عَلَى ابْنٍ لَهُ هَلَكَ، فَقَالَ إِذَا أَصَابَكَ مِنْ هَذَا شَيْءٌ فَأَفِضْ مِنْ دُمُوعِكَ فَإِنَّهُ يَسْكُنُ عَنْكَ.

196 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ وَجْدٍ بِمُصِيبَةٍ فَلْيُفِضْ مِنْ دُمُوعِهِ فَإِنَّهُ يَسْكُنُ عَنْهُ.

10- يستحبّ البكاء لموت المؤمن.

197 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله): بَكَى عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ كَذَا


[1] الوسائل 2: 911/ 3

[2] الوسائل 2: 911/ 1

[3] الوسائل 2: 920/ 2

[4] الوسائل 2: 920/ 3

[5] الوسائل 2: 921/ 2

[6] الوسائل 2: 921/ 5

[7] الوسائل 2: 922/ 6 و 7

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست