responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 332

228 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ نَاحَتْ عَلَى أَبِيهَا وَ أَنَّهُ أَمَرَ بِالنَّوْحِ عَلَى حَمْزَةَ.

229 [2] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ أَجْرِ النَّائِحَةِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ نِيحَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله).

4- يجب الحداد على الزّوجة إذا مات زوجها مدّة العدّة،

لما تقدّم و يأتي.

5- يجوز شقّ الثّوب على الأب و الأخ

، لما مرّ.

6- يجوز إظهار التأثّر قبل المصيبة و الرّضا و التّسليم بعدها.

230 [3] قَالَ الصَّادِقِ (عليه السلام): إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ إِنَّمَا نَجْزَعُ قَبْلَ الْمُصِيبَةِ، فَإِذَا وَقَعَ أَمْرُ اللَّهِ رَضِينَا بِقَضَائِهِ وَ سَلَّمْنَا لِأَمْرِهِ.

7- يجوز البكاء على الميّت و على المصائب

لما مرّ.

231 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) بَكَى عَلَى أَوْلَادِهِ وَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ.

232 [5] وَ رُوِيَ: الْبَكَّاؤُونَ خَمْسَةٌ: آدَمُ، وَ يَعْقُوبُ، وَ يُوسُفُ، وَ فَاطِمَةُ، وَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليهم السلام).

8- يجوز البكاء لموت المؤمن،

لما مرّ.

9- يجوز البكاء على الأليف الضّال.

233 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ أَبَا الْخَطَّابِ وَ مَقْتَلَهُ فَرَقَّ وَ بَكَى عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)، فَقَالَ: أَ تَأْسَى عَلَيْهِمْ؟ فَقَالَ: لَا، وَ لَكِنْ سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) قَتَلَ أَصْحَابَ النَّهْرَوَانِ فَأَصْبَحَ أَصْحَابُ عَلِيٍّ (عليه السلام) يَبْكُونَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): أَ تَأْسَوْنَ عَلَيْهِمْ؟ فَقَالُوا: لَا، إِنَّا ذَكَرْنَا الْأُلْفَةَ الَّتِي كُنَّا عَلَيْهَا وَ الْبَلِيَّةَ الَّتِي أَوْقَعَتْهُمْ فَلِذَلِكَ رَقَقْنَا عَلَيْهِمْ، قَالَ: لَا بَأْسَ.


[1] الوسائل 2: 892/ 4

[2] الوسائل 2: 893/ 2

[3] الوسائل 2: 918/ 1

[4] الوسائل 2: 922/ 6 و 8

[5] الوسائل 2: 922/ 7

[6] الوسائل 2: 925/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست