228 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ نَاحَتْ عَلَى أَبِيهَا وَ أَنَّهُ أَمَرَ بِالنَّوْحِ عَلَى حَمْزَةَ.
229 [2] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ أَجْرِ النَّائِحَةِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ نِيحَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله).
4- يجب الحداد على الزّوجة إذا مات زوجها مدّة العدّة،
لما تقدّم و يأتي.
5- يجوز شقّ الثّوب على الأب و الأخ
، لما مرّ.
6- يجوز إظهار التأثّر قبل المصيبة و الرّضا و التّسليم بعدها.
230 [3] قَالَ الصَّادِقِ (عليه السلام): إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ إِنَّمَا نَجْزَعُ قَبْلَ الْمُصِيبَةِ، فَإِذَا وَقَعَ أَمْرُ اللَّهِ رَضِينَا بِقَضَائِهِ وَ سَلَّمْنَا لِأَمْرِهِ.
7- يجوز البكاء على الميّت و على المصائب
لما مرّ.
231 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) بَكَى عَلَى أَوْلَادِهِ وَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ.
232 [5] وَ رُوِيَ: الْبَكَّاؤُونَ خَمْسَةٌ: آدَمُ، وَ يَعْقُوبُ، وَ يُوسُفُ، وَ فَاطِمَةُ، وَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليهم السلام).
8- يجوز البكاء لموت المؤمن،
9- يجوز البكاء على الأليف الضّال.
233 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ أَبَا الْخَطَّابِ وَ مَقْتَلَهُ فَرَقَّ وَ بَكَى عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)، فَقَالَ: أَ تَأْسَى عَلَيْهِمْ؟ فَقَالَ: لَا، وَ لَكِنْ سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) قَتَلَ أَصْحَابَ النَّهْرَوَانِ فَأَصْبَحَ أَصْحَابُ عَلِيٍّ (عليه السلام) يَبْكُونَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): أَ تَأْسَوْنَ عَلَيْهِمْ؟ فَقَالُوا: لَا، إِنَّا ذَكَرْنَا الْأُلْفَةَ الَّتِي كُنَّا عَلَيْهَا وَ الْبَلِيَّةَ الَّتِي أَوْقَعَتْهُمْ فَلِذَلِكَ رَقَقْنَا عَلَيْهِمْ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
[1] الوسائل 2: 892/ 4
[2] الوسائل 2: 893/ 2
[3] الوسائل 2: 918/ 1
[4] الوسائل 2: 922/ 6 و 8
[5] الوسائل 2: 922/ 7
[6] الوسائل 2: 925/ 1