نُبِذَتْ فِيهِ تَمَرَاتٌ وَ كَانَ صَافِياً فَوْقُهَا فَتَوَضَّأَ بِهِ.
109 [1] وَ رُوِيَ: جَوَازُ الْوُضُوءِ وَ الِاغْتِسَالِ بِمَاءِ الْوَرْدِ وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ عَلَى الْوُضُوءِ اللُّغَوِيِّ وَ عَلَى مَا وَقَعَ فِيهِ وَرْدٌ وَ لَمْ يُعْتَصَرْ مِنْهُ.
[3- لا بأس أن يغسل الدّم بالبصاق.]
[110] [2] 3- وَ رُوِيَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُغْسَلَ الدَّمُ بِالْبُصَاقِ.
111 [3] وَ رُوِيَ: لَا يُغْسَلُ بِالرِّيقِ إِلَّا الدَّمُ. وَ حُمِلَا عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى الْإِزَالَةِ وَ إِنْ لَمْ يَحْصُلِ التَّطْهِيرُ.
4- في نجاسة المضاف و المائعات بالملاقاة.
112 [4] سُئِلَ عَلِيٌّ [5] (عليه السلام) عَنْ قِدْرٍ طُبِخَتْ وَ إِذَا فِي الْقِدْرِ فَأْرَةٌ، قَالَ: يُهَرَاقُ مَرَقُهَا وَ يُغْسَلُ اللَّحْمُ وَ يُؤْكَلُ.
113 [6] وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي خَابِيَةٍ فِيهَا سَمْنٌ أَوْ زَيْتٌ، فَقَالَ: لَا تَأْكُلْهُ إِلَى أَنْ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمَيْتَةَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.
أَقُولُ: وَ الْأَحَادِيثُ فِيهِ كَثِيرَةٌ.
[5- الماء الّذي تسخّنه الشّمس لا تتوضّؤا به،]
114 [7] 5- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): الْمَاءُ الَّذِي تُسَخِّنُهُ الشَّمْسُ لَا تَتَوَضَّؤُا بِهِ، وَ لَا تَغْتَسِلُوا بِهِ، وَ لَا تَعْجِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ.
115 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَوَضَّأَ الْإِنْسَانُ بِالْمَاءِ الَّذِي يُوضَعُ فِي الشَّمْسِ.
[6- لا يسخّن الماء للميّت.]
116 [9] 6- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): لَا يُسَخَّنُ الْمَاءُ لِلْمَيِّتِ.
[1] الوسائل 1: 148/ 1
[2] الوسائل 1: 149/ 2
[3] الوسائل 1: 149/ 3
[4] الوسائل 1: 150/ 3
[5] ليس في ج
[6] الوسائل 1: 149/ 2
[7] الوسائل 1: 150/ 2
[8] الوسائل 1: 151/ 3
[9] الوسائل 1: 151/ 1