responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 64

نُبِذَتْ فِيهِ تَمَرَاتٌ وَ كَانَ صَافِياً فَوْقُهَا فَتَوَضَّأَ بِهِ.

109 [1] وَ رُوِيَ: جَوَازُ الْوُضُوءِ وَ الِاغْتِسَالِ بِمَاءِ الْوَرْدِ وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ عَلَى الْوُضُوءِ اللُّغَوِيِّ وَ عَلَى مَا وَقَعَ فِيهِ وَرْدٌ وَ لَمْ يُعْتَصَرْ مِنْهُ.

[3- لا بأس أن يغسل الدّم بالبصاق.]

[110] [2] 3- وَ رُوِيَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُغْسَلَ الدَّمُ بِالْبُصَاقِ.

111 [3] وَ رُوِيَ: لَا يُغْسَلُ بِالرِّيقِ إِلَّا الدَّمُ. وَ حُمِلَا عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى الْإِزَالَةِ وَ إِنْ لَمْ يَحْصُلِ التَّطْهِيرُ.

4- في نجاسة المضاف و المائعات بالملاقاة.

112 [4] سُئِلَ عَلِيٌّ [5] (عليه السلام) عَنْ قِدْرٍ طُبِخَتْ وَ إِذَا فِي الْقِدْرِ فَأْرَةٌ، قَالَ: يُهَرَاقُ مَرَقُهَا وَ يُغْسَلُ اللَّحْمُ وَ يُؤْكَلُ.

113 [6] وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي خَابِيَةٍ فِيهَا سَمْنٌ أَوْ زَيْتٌ، فَقَالَ: لَا تَأْكُلْهُ إِلَى أَنْ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمَيْتَةَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

أَقُولُ: وَ الْأَحَادِيثُ فِيهِ كَثِيرَةٌ.

[5- الماء الّذي تسخّنه الشّمس لا تتوضّؤا به،]

114 [7] 5- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): الْمَاءُ الَّذِي تُسَخِّنُهُ الشَّمْسُ لَا تَتَوَضَّؤُا بِهِ، وَ لَا تَغْتَسِلُوا بِهِ، وَ لَا تَعْجِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ.

115 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَوَضَّأَ الْإِنْسَانُ بِالْمَاءِ الَّذِي يُوضَعُ فِي الشَّمْسِ.

[6- لا يسخّن الماء للميّت.]

116 [9] 6- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): لَا يُسَخَّنُ الْمَاءُ لِلْمَيِّتِ.


[1] الوسائل 1: 148/ 1

[2] الوسائل 1: 149/ 2

[3] الوسائل 1: 149/ 3

[4] الوسائل 1: 150/ 3

[5] ليس في ج

[6] الوسائل 1: 149/ 2

[7] الوسائل 1: 150/ 2

[8] الوسائل 1: 151/ 3

[9] الوسائل 1: 151/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست