responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 96

160 [1] وَ رُوِيَ: جَوَازُ مَسْحِ الذَّكَرِ بِالْحَائِطِ مَعَ عَدَمِ الْمَاءِ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى إِرَادَةِ مَنْعِ تَعَدِّي النَّجَاسَةِ لَا تَطْهِيرِ الْمَحَلِّ.

11- لا يجب غسل ما بين المخرجين و لا مسحه.

161 [2] قَالَ الْبَاقِرُ وَ الصَّادِقُ (عليهما السلام): عُفِيَ عَمَّا بَيْنَ الْأَلْيَتَيْنِ وَ الْحَشَفَةِ، لَا يُمْسَحُ وَ لَا يُغْسَلُ.

12- ينبغي لصاحب البواسير اختيار الماء البارد للاستنجاء.

162 [3] قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ يَقْطَعُ الْبَوَاسِيرَ.

العاشر: ما يستنجى به و معه

و مسائله اثنتا عشرة.

1- في الاستنجاء بالماء

و قد مرّ.

163 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْسَنَ الثَّنَاءَ عَلَيْكُمْ، فَمَا ذَا تَصْنَعُونَ؟ قَالُوا: نَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ.

2- في الأحجار و اختيار الماء عليها و استحباب الجمع.

164 [5] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): جَرَتِ السُّنَّةُ فِي أَثَرِ الْغَائِطِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ.

165 [6] [قَالَ] [7] وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام) يَمْسَحُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ.

166 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَبْكَارٍ وَ يُتْبَعُ بِالْمَاءِ.

3- في استصحاب خاتم فيه اسم اللّه عند الاستنجاء

و قد مرّ ما يدلّ على النّهي عنه.

4- في استصحاب خاتم عليه شيء من القرآن

و قد مرّ أيضا ما يدلّ على


[1] الوسائل 1: 248/ 5

[2] الوسائل 1: 248/ 1

[3] الوسائل 1: 250/ 2

[4] الوسائل 1: 250/ 1

[5] الوسائل 1: 246/ 3

[6] الوسائل 1: 246/ 1

[7] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل. و في الوسائل: و كان الحسين بن عليّ.

[8] الوسائل 1: 246/ 4

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست