160 [1] وَ رُوِيَ: جَوَازُ مَسْحِ الذَّكَرِ بِالْحَائِطِ مَعَ عَدَمِ الْمَاءِ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى إِرَادَةِ مَنْعِ تَعَدِّي النَّجَاسَةِ لَا تَطْهِيرِ الْمَحَلِّ.
11- لا يجب غسل ما بين المخرجين و لا مسحه.
161 [2] قَالَ الْبَاقِرُ وَ الصَّادِقُ (عليهما السلام): عُفِيَ عَمَّا بَيْنَ الْأَلْيَتَيْنِ وَ الْحَشَفَةِ، لَا يُمْسَحُ وَ لَا يُغْسَلُ.
12- ينبغي لصاحب البواسير اختيار الماء البارد للاستنجاء.
162 [3] قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ يَقْطَعُ الْبَوَاسِيرَ.
العاشر: ما يستنجى به و معه
و مسائله اثنتا عشرة.
1- في الاستنجاء بالماء
و قد مرّ.
163 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْسَنَ الثَّنَاءَ عَلَيْكُمْ، فَمَا ذَا تَصْنَعُونَ؟ قَالُوا: نَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ.
2- في الأحجار و اختيار الماء عليها و استحباب الجمع.
164 [5] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): جَرَتِ السُّنَّةُ فِي أَثَرِ الْغَائِطِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ.
165 [6] [قَالَ] [7] وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام) يَمْسَحُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ.
166 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَبْكَارٍ وَ يُتْبَعُ بِالْمَاءِ.
3- في استصحاب خاتم فيه اسم اللّه عند الاستنجاء
و قد مرّ ما يدلّ على النّهي عنه.
4- في استصحاب خاتم عليه شيء من القرآن
و قد مرّ أيضا ما يدلّ على
[1] الوسائل 1: 248/ 5
[2] الوسائل 1: 248/ 1
[3] الوسائل 1: 250/ 2
[4] الوسائل 1: 250/ 1
[5] الوسائل 1: 246/ 3
[6] الوسائل 1: 246/ 1
[7] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل. و في الوسائل: و كان الحسين بن عليّ.
[8] الوسائل 1: 246/ 4