الباب التّاسع [1] في الدّفن و ما يناسبه،
و فيه اثنا عشر بحثا.
الأول: في وجوبه، و قد تقدّم دليله، و يأتي ما يؤيّده
1 [2] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): إِنَّمَا أُمِرَ بِدَفْنِ الْمَيِّتِ لِئَلَّا يَظْهَرَ النَّاسُ عَلَى فَسَادِ جَسَدِهِ وَ قَبِيحِ [3] مَنْظَرِهِ وَ تَغَيُّرِ رَائِحَتِهِ، وَ لَا يَتَأَذَّى الْأَحْيَاءُ بِرِيحِهِ، وَ لِيَكُونَ مَسْتُوراً عَنِ الْأَوْلِيَاءِ وَ الْأَعْدَاءِ.
الثّاني: في تشييع الجنازة، و أحكامه اثنا عشر.
1- في استحبابه.
2 [4] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): أَوَّلُ تُحْفَةِ الْمُؤْمِنِ، أَنْ يُغْفَرَ لَهُ وَ لِمَنْ تَبِعَ
[1] الباب التّاسع و فيه 233 حديثا
[2] الوسائل 2: 819/ 1
[3] الوسائل 2: و رض: قبح
[4] الوسائل 2: 821/ 7