82 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْحَائِضِ مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا؟ قَالَ: مَا دُونَ الْفَرْجِ.
83 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا الْمَرْأَةُ لُعْبَةُ الرَّجُلِ.
84 [3] وَ رُوِيَ: مَا بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ.
85 [4] وَ رُوِيَ: مَا بَيْنَ أَلْيَتَيْهَا وَ لَا يُوقِبْ.
86 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا حَيْثُ شَاءَ، مَا اتَّقَى مَوْضِعَ الدَّمِ.
4- يكره الاستمتاع منها بما بين السّرّة و الرّكبة.
87 [6] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْحَائِضِ، مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا؟ قَالَ: تَتَّزِرُ بِإِزَارٍ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَ تُخْرِجُ سُرَّتَهَا، ثُمَّ لَهُ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ.
88 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ الطَّامِثِ؟ قَالَ لَا شَيْءَ حَتَّى تَطْهُرَ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
5- يجوز وطؤ المرأة مع سيلان دم البكارة
لما مرّ.
6- يجوز وطؤها مع سيلان دم القرحة
7- يجوز وطؤها حال الاستحاضة
لما مضى و يأتي.
8- يحرم وطؤ النّفساء
و يجوز بعد الانقطاع على كراهة لما يأتي.
9- يجوز وطؤ الحائض بعد الانقطاع قبل الغسل
لما يأتي.
10- يكره ذلك حينئذ.
89 [8] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) فِي الْمَرْأَةِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ، دَمُ الْحَيْضِ فِي آخِرِ
[1] الوسائل 2: 570/ 2
[2] الوسائل 2: 570/ 4
[3] الوسائل 2: 571/ 7
[4] الوسائل 2: 571/ 8
[5] الوسائل 2: 570/ 5
[6] الوسائل 2: 571/ 1
[7] الوسائل 2: 569/ 12
[8] الوسائل 2: 572/ 1