responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 204

82 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْحَائِضِ مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا؟ قَالَ: مَا دُونَ الْفَرْجِ.

83 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا الْمَرْأَةُ لُعْبَةُ الرَّجُلِ.

84 [3] وَ رُوِيَ: مَا بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ.

85 [4] وَ رُوِيَ: مَا بَيْنَ أَلْيَتَيْهَا وَ لَا يُوقِبْ.

86 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا حَيْثُ شَاءَ، مَا اتَّقَى مَوْضِعَ الدَّمِ.

4- يكره الاستمتاع منها بما بين السّرّة و الرّكبة.

87 [6] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْحَائِضِ، مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا؟ قَالَ: تَتَّزِرُ بِإِزَارٍ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَ تُخْرِجُ سُرَّتَهَا، ثُمَّ لَهُ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ.

88 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ الطَّامِثِ؟ قَالَ لَا شَيْءَ حَتَّى تَطْهُرَ.

أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ.

5- يجوز وطؤ المرأة مع سيلان دم البكارة

لما مرّ.

6- يجوز وطؤها مع سيلان دم القرحة

لما مرّ.

7- يجوز وطؤها حال الاستحاضة

لما مضى و يأتي.

8- يحرم وطؤ النّفساء

و يجوز بعد الانقطاع على كراهة لما يأتي.

9- يجوز وطؤ الحائض بعد الانقطاع قبل الغسل

لما يأتي.

10- يكره ذلك حينئذ.

89 [8] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) فِي الْمَرْأَةِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ، دَمُ الْحَيْضِ فِي آخِرِ


[1] الوسائل 2: 570/ 2

[2] الوسائل 2: 570/ 4

[3] الوسائل 2: 571/ 7

[4] الوسائل 2: 571/ 8

[5] الوسائل 2: 570/ 5

[6] الوسائل 2: 571/ 1

[7] الوسائل 2: 569/ 12

[8] الوسائل 2: 572/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست