responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 218

11- لا يجب عليها قضاء الصّلاة و يجب عليها قضاء الصّوم

لما مرّ و لما يأتي.

169 [1] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ النُّفَسَاءِ تَضَعُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ، أَ تُتِمُّ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَمْ تُفْطِرُ؟ قَالَ: تُفْطِرُ ثُمَّ تَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ.

12- قَدْ مَرَّ جُمْلَةٌ مِنْ أَحْكَامِهَا فِي الْحَيْضِ وَ الْجَنَابَةِ.

الفصل الثّاني عشر: في حكم الدّم السّابق للولادة

و إن ما صاحبها أو تأخّر عنها نفاس.

170 [2] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ حَامِلَةٍ رَأَتِ الدَّمَ، قَالَ: تَدَعُ الصَّلَاةَ، قِيلَ: فَإِنَّهَا رَأَتِ [الدَّمَ] [3] وَ قَدْ أَصَابَهَا [الطَّلْقُ] [4] فَرَأَتْهُ وَ هِيَ تَمْخَضُ، قَالَ:

تُصَلِّي حَتَّى يَخْرُجَ رَأْسُ الصَّبِيِّ فَإِذَا خَرَجَ رَأْسُهُ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَ كُلُّ مَا تَرَكَتْهُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ الْحَالِ لِوَجَعٍ أَوْ لِمَا هِيَ فِيهِ مِنَ الشِّدَّةِ وَ الْجَهْدِ قَضَتْهُ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ نِفَاسِهَا، قِيلَ: مَا الْفَرْقُ بَيْنَ دَمِ الْحَامِلِ وَ دَمِ الْمَخَاضِ؟ قَالَ: إِنَّ الْحَامِلَ قَذَفَتْ بِدَمِ الْحَيْضِ، وَ هَذِهِ قَذَفَتْ بِدَمِ الْمَخَاضِ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ بَعْضُ الْوَلَدِ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَصِيرُ دَمُ النِّفَاسِ فَيَجِبُ أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ فِي النِّفَاسِ وَ الْحَيْضِ، فَأَمَّا مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ حَيْضٍ وَ لَا نِفَاسٍ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ فَتْقٍ فِي الرَّحِمِ.

171 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ أَصَابَهَا الطَّلْقُ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ تَرَى صُفْرَةً أَوْ دَماً كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: تُصَلِّي مَا لَمْ تَلِدْ فَإِنْ غَلَبَهَا الْوَجَعُ صَلَّتْ إِذَا بَرَأَتْ.


[1] الوسائل 2: 619/ 1

[2] الوسائل 2: 580/ 17

[3] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

[4] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

[5] الوسائل 2: 618/ 3

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست