غَدِيرِ مَاءٍ، أَ لَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً [1]؟.
68 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ، قَالَ: يُجْزِيهِ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَجِدَ الْمَاءَ.
69 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ الْمَاءَ أَ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ؟ قَالَ: لَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ.
70 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الصَّعِيدِ، فَقَدْ فَعَلَ أَحَدَ الطَّهُورَيْنِ.
71 [5] وَ رُوِيَ: تَيَمَّمَ لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يُوجَدَ الْمَاءُ، وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى تَخَلُّلِ الْحَدَثِ.
72 [6] وَ رُوِيَ: لَا تَتَمَتَّعْ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً وَ نَافِلَتَهَا، وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
التّاسع:
73 [7] سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَمَّنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ:
فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ مَا لَمْ يَرْكَعْ، فَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ، فَإِنَّ التَّيَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَيْنِ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ تَضَمَّنَ الرُّجُوعَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
العاشر: في وجوب تأخير التّيمّم إلى آخر الوقت مع رجاء زوال العذر خاصّة
74 [8] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا لَمْ تَجِدْ مَاءً أَوْ [وَ أَرَدْتَ التَّيَمُّمَ فَأَخِّرِ التَّيَمُّمَ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ، فَإِنْ فَاتَكَ الْمَاءُ، لَمْ تَفُتْكَ الْأَرْضُ.
75 [9] وَ قَالَ (عليه السلام) [10]: اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَيَمَّمَ إِلَّا فِي آخِرِ الْوَقْتِ.
[1] النّساء: 43.
[2] الوسائل 2: 990/ 2
[3] الوسائل 2: 990/ 3
[4] الوسائل 2: 995/ 6
[5] الوسائل 2: 991/ 4
[6] الوسائل 2: 991/ 6
[7] الوسائل 2: 991/ 1
[8] الوسائل 2: 993/ 1
[9] الوسائل 2: 994/ 5 و 992/ 3-
[10] رض: و قال الرّضا (ع)