responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 329

غَيْبَتِهِ [1] لِتَعْتَدَّ زَوْجَتُهُ وَ يُقْسَمَ مِيرَاثُهُ.

2- يكره الأكل عند أهل المصيبة.

204 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْأَكْلُ عِنْدَ أَهْلِ الْمُصِيبَةِ مِنْ عَمَلِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَ السُّنَّةُ الْبَعْثُ إِلَيْهِمْ بِالطَّعَامِ كَمَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) فِي [آلِ] [3] جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَّا جَاءَ نَعْيُهُ.

3- يكره اتّباع النّساء الجنائز.

205 [4] نَهَى (عليه السلام) عَنِ اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ.

206 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ عِيَادَةُ مَرِيضٍ، وَ لَا اتِّبَاعُ جَنَازَةٍ، وَ لَا تُقِيمُ عِنْدَ قَبْرٍ، وَ رَأَى نِسْوَةً خَرَجْنَ لِجَنَازَةٍ، فَقَالَ: ارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ.

4- يكره النّوح ليلا و أن تقول النّائحة هجرا.

207 [6] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِنَّمَا تَحْتَاجُ الْمَرْأَةُ فِي الْمَأْتَمِ إِلَى النَّوْحِ لِتَسِيلَ دَمْعَتُهَا، وَ لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَقُولَ هُجْراً، فَإِذَا جَاءَ اللَّيْلُ فَلَا تُؤْذِي الْمَلَائِكَةَ بِالنَّوْحِ.

5- لا يجوز إظهار الشّماتة بالمؤمن.

208 [7] قَالَ [رَسُولُ اللَّهِ] [8] (صلّى اللّه عليه و آله): لَا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ بِأَخِيكَ فَيَ(رحمه اللّه) وَ يَبْتَلِيَكَ.

209 [9] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تُبْدِي الشَّمَاتَةَ لِأَخِيكَ فَيَ(رحمه اللّه)، وَ يُصَيِّرَهَا بِكَ.

210 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ شَمِتَ بِمُصِيبَةٍ نَزَلَتْ بِأَخِيهِ [11] لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا


[1] الأصل و ش و رض: غيبة و ما أثبتناه من م و ج و الوسائل و هو الأصحّ

[2] الوسائل 2: 889/ 6

[3] أثبتناه من ج و رض و م و الوسائل

[4] الوسائل 2: 891/ 3

[5] الوسائل 2: 891/ 4 و 5

[6] الوسائل 2: 893/ 1

[7] الوسائل 2: 910/ 2

[8] أثبتناه من الوسائل

[9] الوسائل 2: 910/ 1

[10] الوسائل 2: 910/ 1-

[11] ج: بأخيك

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست