54 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ وَ صَلَّى [2] ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ، قَالَ: لَا يُعِيدُ، إِنَّ رَبَّ الْمَاءِ رَبُّ الصَّعِيدِ، فَقَدْ فَعَلَ أَحَدَ الطَّهُورَيْنِ.
55 [3] وَ رُوِيَ: الْأَمْرُ بِإِعَادَةُ الصَّلَاةِ الْوَاقِعَةِ بِالتَّيَمُّمِ فِيمَنْ أَجْنَبَ وَ خَافَ الْبَرْدَ إِنِ اغْتَسَلَ وَ فِيمَنْ مَعَهُ مَاءٌ وَ نَسِيَهُ وَ فِيمَنْ وَجَدَ الْمَاءَ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ، وَ فِيمَنْ مَنَعَهُ الزِّحَامُ مِنَ الْخُرُوجِ لِلْوُضُوءِ.
وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى التَّعَمُّدِ.
السّادس:
56 [4] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ مَجْدُورٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ أَجْنَبَ هُوَ فَلْيَغْتَسِلْ وَ إِنْ كَانَ احْتَلَمَ فَلْيَتَيَمَّمْ.
57 [5] وَ رُوِيَ: إِنْ أَجْنَبَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ وَ إِنِ احْتَلَمَ تَيَمَّمَ.
58 [6] وَ رُوِيَ: يَغْتَسِلُ وَ إِنْ أَصَابَهُ مَا أَصَابَهُ.
59 [7] وَ رُوِيَ: فِيمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ يَعْنِي اغْتَسَلَ فَمَرِضَ شَهْراً مِنَ الْبَرْدِ، قَالَ: اغْتَسَلَ عَلَى مَا كَانَ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْغُسْلِ.
السّابع:
60 [8] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى (عليه السلام) عَنْ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ، أَحَدُهُمْ جُنُبٌ، وَ الثَّانِي مَيِّتٌ، وَ الثَّالِثُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ مَعَهُمْ مِنَ الْمَاءِ قَدْرُ
[1] الوسائل 2: 984/ 15
[2] ليس في رض
[3] الوسائل 2: 982/ 5 و 6 و 983/ 8 و 985/ 1 و 2.
[4] الوسائل 2: 986/ 1
[5] الوسائل 2: 986/ 2
[6] الوسائل 2: 986/ 3
[7] الوسائل 2: 987/ 4
[8] الوسائل 2: 987/ 1