responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 356

54 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ وَ صَلَّى [2] ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ، قَالَ: لَا يُعِيدُ، إِنَّ رَبَّ الْمَاءِ رَبُّ الصَّعِيدِ، فَقَدْ فَعَلَ أَحَدَ الطَّهُورَيْنِ.

55 [3] وَ رُوِيَ: الْأَمْرُ بِإِعَادَةُ الصَّلَاةِ الْوَاقِعَةِ بِالتَّيَمُّمِ فِيمَنْ أَجْنَبَ وَ خَافَ الْبَرْدَ إِنِ اغْتَسَلَ وَ فِيمَنْ مَعَهُ مَاءٌ وَ نَسِيَهُ وَ فِيمَنْ وَجَدَ الْمَاءَ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ، وَ فِيمَنْ مَنَعَهُ الزِّحَامُ مِنَ الْخُرُوجِ لِلْوُضُوءِ.

وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى التَّعَمُّدِ.

السّادس:

56 [4] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ مَجْدُورٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ أَجْنَبَ هُوَ فَلْيَغْتَسِلْ وَ إِنْ كَانَ احْتَلَمَ فَلْيَتَيَمَّمْ.

57 [5] وَ رُوِيَ: إِنْ أَجْنَبَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ وَ إِنِ احْتَلَمَ تَيَمَّمَ.

58 [6] وَ رُوِيَ: يَغْتَسِلُ وَ إِنْ أَصَابَهُ مَا أَصَابَهُ.

59 [7] وَ رُوِيَ: فِيمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ يَعْنِي اغْتَسَلَ فَمَرِضَ شَهْراً مِنَ الْبَرْدِ، قَالَ: اغْتَسَلَ عَلَى مَا كَانَ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْغُسْلِ.

السّابع:

60 [8] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى (عليه السلام) عَنْ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ، أَحَدُهُمْ جُنُبٌ، وَ الثَّانِي مَيِّتٌ، وَ الثَّالِثُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ مَعَهُمْ مِنَ الْمَاءِ قَدْرُ


[1] الوسائل 2: 984/ 15

[2] ليس في رض

[3] الوسائل 2: 982/ 5 و 6 و 983/ 8 و 985/ 1 و 2.

[4] الوسائل 2: 986/ 1

[5] الوسائل 2: 986/ 2

[6] الوسائل 2: 986/ 3

[7] الوسائل 2: 987/ 4

[8] الوسائل 2: 987/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست