responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 314

84 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْقَبْرِ كَمْ يَدْخُلُهُ؟ قَالَ: ذَاكَ إِلَى الْوَلِيِّ، إِنْ شَاءَ أَدْخَلَ وَتْراً، وَ إِنْ شَاءَ شَفْعاً.

[9- يكره للرّجل أن يدخل في قبر ولده]

85 [2] 9- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ [3] فِي قَبْرِ وَلَدِهِ. [4]

86 [5] (وَ قَالَ (عليه السلام): الرَّجُلُ يَنْزِلُ فِي قَبْرِ) [6] وَالِدِهِ، وَ لَا يَنْزِلُ الْوَالِدُ فِي قَبْرِ وَلَدِهِ.

87 [7] وَ رُوِيَ: لَيْسَ عَلَيْكُمْ بِحَرَامٍ أَنْ تَنْزِلُوا فِي قُبُورِ أَوْلَادِكُمْ.

88 [8] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الْمَرْأَةُ لَا يَدْخُلُ قَبْرَهَا إِلَّا مَنْ كَانَ يَرَاهَا فِي حَيَاتِهَا.

89 [9] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الزَّوْجُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى يَضَعَهَا فِي قَبْرِهَا.

90 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا وَضَعْتَهُ فِي لَحْدِهِ فَلْيَكُنْ أَوْلَى النَّاسِ مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ.

91 [11] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): يَكُونُ أَوْلَى النَّاسِ بِالْمَرْأَةِ فِي مُؤَخَّرِهَا.

10- يستحبّ أن يحثي التّراب باليد و بظهر الكفّ و يدعى بالمأثور.

92 [12] حَضَرَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) جِنَازَةَ رَجُلٍ فَلَمَّا أَنْ دَفَنُوهُ قَامَ إِلَى قَبْرِهِ فَحَثَا التُّرَابَ [13] عَلَيْهِ مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ ثَلَاثاً بِكَفِّهِ، ثُمَّ بَسَطَ كَفَّهُ عَلَى الْقَبْرِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَ اصْعَدْ إِلَيْكَ رُوحَهُ، وَ لَقِّهِ مِنْكَ رِضْوَاناً، وَ أَسْكِنْ قَبْرَهُ مِنَ


[1] الوسائل 2: 850/ 1

[2] الوسائل 2: 851/ 1

[3] باقي النّسخ و الوسائل: ينزل.

[4] ليس في رض

[5] الوسائل 2: 851/ 2

[6] ليس في رض

[7] الوسائل 2: 851/ 4

[8] الوسائل 2: 853/ 1

[9] الوسائل 2: 853/ 2

[10] الوسائل 2: 853/ 4

[11] الوسائل 2: 853/ 3

[12] الوسائل 2: 855/ 3

[13] أثبتناه من الوسائل

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست