84 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْقَبْرِ كَمْ يَدْخُلُهُ؟ قَالَ: ذَاكَ إِلَى الْوَلِيِّ، إِنْ شَاءَ أَدْخَلَ وَتْراً، وَ إِنْ شَاءَ شَفْعاً.
[9- يكره للرّجل أن يدخل في قبر ولده]
85 [2] 9- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ [3] فِي قَبْرِ وَلَدِهِ. [4]
86 [5] (وَ قَالَ (عليه السلام): الرَّجُلُ يَنْزِلُ فِي قَبْرِ) [6] وَالِدِهِ، وَ لَا يَنْزِلُ الْوَالِدُ فِي قَبْرِ وَلَدِهِ.
87 [7] وَ رُوِيَ: لَيْسَ عَلَيْكُمْ بِحَرَامٍ أَنْ تَنْزِلُوا فِي قُبُورِ أَوْلَادِكُمْ.
88 [8] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الْمَرْأَةُ لَا يَدْخُلُ قَبْرَهَا إِلَّا مَنْ كَانَ يَرَاهَا فِي حَيَاتِهَا.
89 [9] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الزَّوْجُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى يَضَعَهَا فِي قَبْرِهَا.
90 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا وَضَعْتَهُ فِي لَحْدِهِ فَلْيَكُنْ أَوْلَى النَّاسِ مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ.
91 [11] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): يَكُونُ أَوْلَى النَّاسِ بِالْمَرْأَةِ فِي مُؤَخَّرِهَا.
10- يستحبّ أن يحثي التّراب باليد و بظهر الكفّ و يدعى بالمأثور.
92 [12] حَضَرَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) جِنَازَةَ رَجُلٍ فَلَمَّا أَنْ دَفَنُوهُ قَامَ إِلَى قَبْرِهِ فَحَثَا التُّرَابَ [13] عَلَيْهِ مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ ثَلَاثاً بِكَفِّهِ، ثُمَّ بَسَطَ كَفَّهُ عَلَى الْقَبْرِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَ اصْعَدْ إِلَيْكَ رُوحَهُ، وَ لَقِّهِ مِنْكَ رِضْوَاناً، وَ أَسْكِنْ قَبْرَهُ مِنَ
[1] الوسائل 2: 850/ 1
[2] الوسائل 2: 851/ 1
[3] باقي النّسخ و الوسائل: ينزل.
[4] ليس في رض
[5] الوسائل 2: 851/ 2
[6] ليس في رض
[7] الوسائل 2: 851/ 4
[8] الوسائل 2: 853/ 1
[9] الوسائل 2: 853/ 2
[10] الوسائل 2: 853/ 4
[11] الوسائل 2: 853/ 3
[12] الوسائل 2: 855/ 3
[13] أثبتناه من الوسائل