الْعِرَاقِ.
9- يستحبّ [تعجيل] [1] تجهيز الميّت مع عدم الاشتباه.
174 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): كَرَامَةُ الْمَيِّتِ تَعْجِيلُهُ.
175 [3] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): عَجِّلِ الْمَيِّتَ إِلَى قَبْرِهِ إِلَّا أَنْ تَخَافَ فَوْتَ الْفَرِيضَةِ، وَ لَا تَنْتَظِرْ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ [4] طُلُوعَ الشَّمْسِ وَ لَا غُرُوبَهَا.
176 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ فَجِدَّ [6] فِي جَهَازِهِ وَ عَجِّلْهُ.
10- يجوز الدّفن ليلا و نهارا، و لا ينبغي انتظار أحدهما [7].
177 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا أَلْقَيَنَّ رَجُلًا مَاتَ لَهُ مَيِّتٌ لَيْلًا فَانْتَظَرَ بِهِ الصُّبْحَ، وَ لَا رَجُلًا مَاتَ لَهُ مَيِّتٌ نَهَاراً فَانْتَظَرَ بِهِ اللَّيْلَ، لَا تَنْتَظِرُوا بِمَوْتَاكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَ لَا غُرُوبَهَا، عَجِّلُوا بِهِمْ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ يَرْحَمْكُمُ اللَّهُ.
11- يجب تأخير التّجهيز مع الاشتباه حتّى يتحقّق الموت.
178 [9] قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) فِي الْمَصْعُوقِ وَ الْغَرِيقِ: يُنْتَظَرُ بِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ قَبْلَ ذَلِكَ.
179 [10] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): خَمْسٌ يُنْتَظَرُ بِهِمْ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرُوا: الْغَرِيقُ، وَ الْمَصْعُوقُ، وَ الْمَبْطُونُ، وَ الْمَهْدُومُ، وَ الْمُدَخَّنُ.
180 [11] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْغَرِيقَ يُغَسَّلُ وَ يُسْتَبْرَأُ وَ يُتْرَكُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ، وَ كَذَلِكَ صَاحِبُ الصَّاعِقَةِ فَإِنَّهُ رُبَّمَا ظَنُّوا أَنَّهُ مَاتَ وَ لَمْ يَمُتْ.
[1] أثبتناه من باقي النّسخ
[2] الوسائل 2: 676/ 7
[3] الوسائل 2: 675/ 4
[4] الأصل و لج: الجنائز
[5] الوسائل 2: 676/ 6
[6] الباقي النّسخ و الوسائل: فخذ
[7] زاد في ج و م: أحدهما لما مرّ
[8] الوسائل 2: 674/ 1
[9] الوسائل 2: 676/ 1
[10] الوسائل 2: 676/ 2
[11] الوسائل 2: 677/ 3