responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 71

162 [1] وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فِي حَيَّةٍ دَخَلَتْ خِبَاءً [2] وَ خَرَجَتْ مِنْهُ، قَالَ:

إِذَا وَجَدَ مَاءً غَيْرَهُ فَلْيُهَرِقْهُ.

163 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْوَزَغَ لَا يُنْتَفَعُ بِمَا وَقَعَ فِيهِ. [4]

أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ.

164 [5] وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْخُنْفَسَاءِ تَقَعُ فِي الْمَاءِ،- أَ يُتَوَضَّأُ بِهِ [6]؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، قِيلَ فَالْعَقْرَبُ؟ قَالَ: أَرِقْهُ.

165 [7] وَ عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام) [قَالَ] [8]: لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْفَأْرَةِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْهُ وَ يُتَوَضَّأَ.

166 [9] وَ عَنِ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ سُؤْرِ الْفَأْرَةِ.

11- في سؤر ما لا نفس له.

167 [10] عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عليهما السلام) قَالَ: لَا يُفْسِدُ الْمَاءَ إِلَّا مَا كَانَتْ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ.

168 [11] وَ عَنْهُ (عليه السلام): كُلُّ شَيْءٍ سَقَطَ فِي الْبِئْرِ لَيْسَ لَهُ دَمٌ مِثْلُ الْعَقَارِبِ، وَ الْخَنَافِسِ، وَ أَشْبَاهُ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ.

169 [12] وَ رُوِيَ فِي الْعَقْرَبِ وَ الْخُنْفَسَاءِ وَ أَشْبَاهِهِنَّ تَمُوتُ فِي الْجَرَّةِ أَوِ الدَّنِّ [13] يُتَوَضَّأُ


[1] الوسائل 1: 172/ 3

[2] م و ش و ج و الوسائل: حبّا بدل خبا و معناهما واحد و هو الجرّة الكبيرة الفخمة و الأقرب خبا لورود لفظه الخابية على لسان الرّوايات.

[3] الوسائل 1: 172/ 4

[4] الوسائل: بما يقع فيه و في م و ش و ج: بماء وقع

[5] الوسائل 1: 173/ 8

[6] أثبتناه من ج و م و ش و كذلك الوسائل

[7] الوسائل 1: 173/ 8

[8] أثبتناه من ش و الوسائل

[9] الوسائل 1: 172/ 7

[10] الوسائل 1: 173/ 2

[11] الوسائل 1: 173/ 3

[12] الوسائل 1: 173/ 5

[13] الأصل و باقي النّسخ: و الدّنّ و أثبتناه من الوسائل

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست