422 [1] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا تَنْقُضِ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ.
423 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْحَائِضَ تَنْقُضُ الْمُشْطَةَ، وَ أَنَّ الْجُنُبَ لَا تَنْقُضُهَا، بَلْ تُرَوِّي رَأْسَهَا مِنَ الْمَاءِ، وَ تَعْصِرُهُ حَتَّى يُرَوَّى.
424 [3] وَ رُوِيَ: إِذَا مَسَّ الْمَاءُ جِلْدَكَ فَحَسْبُكَ.
[8- في رجل أجنب في شهر رمضان، فنسي أن يغتسل حتّى خرج شهر رمضان]
425 [4] 8- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَنَسِيَ أَنْ يَغْتَسِلَ حَتَّى خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ: عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يَقْضِيَ الصَّلَاةَ وَ الصِّيَامَ.
426 [5] 9- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): اغْتَسَلَ أَبِي مِنَ الْجَنَابَةِ فَقِيلَ لَهُ: قَدْ أَبْقَيْتَ لُمْعَةً [6] فِي ظَهْرِكَ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَقَالَ: مَا كَانَ عَلَيْكَ لَوْ سَكَتَّ؟ ثُمَّ مَسَحَ تِلْكَ اللُّمْعَةَ بِيَدِهِ.
10- حكم الجبائر و نحوها
تقدّم في الوضوء.
427 [7] سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الْجُنُبِ بِهِ الْجُرْحُ، فَيَتَخَوَّفُ الْمَاءَ إِنْ أَصَابَهُ، قَالَ: فَلَا يَغْسِلْهُ إِنْ خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ.
11- إذا اجتمع جنب، و ميّت، و محدث، و هناك ماء، يكفي أحدهم.
428 [8] وَ رُوِيَ: يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَ يُدْفَنُ الْمَيِّتُ بِتَيَمُّمٍ، وَ يَتَيَمَّمُ الَّذِي عَلَيْهِ وُضُوءٌ.
429 [9] وَ رُوِيَ: تَرْجِيحُ الْمَيِّتِ عَلَى الْجُنُبِ.
430 [10] وَ رُوِيَ: تَرْجِيحُ الْمُحْدِثِينَ عَلَى الْجُنُبِ، فَيَتَوَضَّؤُونَ وَ يَتَيَمَّمُ الْجُنُبُ.
وَ الظَّاهِرُ أَنَّ التَّرْجِيحَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ التَّخْيِيرِيِّ.
[1] الوسائل 1: 521/ 3
[2] الوسائل 1: 522/ 5
[3] الوسائل 1: 522/ 6
[4] الوسائل 1: 523/ 1
[5] الوسائل 1: 524/ 1
[6] اللّمعة: البقعة الصّغيرة من الجسد لم ينلها الماء (المجمع: لمع)
[7] الوسائل 1: 525/ 1
[8] الوسائل 1: 987/ 1
[9] الوسائل 1: 988/ 5
[10] الوسائل 1: 988/ 2