31 [1] قِيلَ لِأَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام): أَ رَأَيْتَ الْمُوَاقِفَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ، كَيْفَ يَصْنَعُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى النُّزُولِ؟ قَالَ: يَتَيَمَّمُ مِنْ لِبْدِهِ أَوْ سَرْجِهِ أَوْ مَعْرَفَةِ دَابَّتِهِ فَإِنَّ فِيهَا غُبَاراً وَ يُصَلِّي.
32 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ كَانَ الثَّلْجُ فَلْيَنْظُرْ لِبْدَ سَرْجِهِ فَيَتَيَمَّمْ مِنْ غُبَارِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ مُغْبَرٍّ [مَعَهُ] [3] وَ إِنْ كَانَ فِي حَالٍ لَا يَجِدُ إِلَّا الطِّينَ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَيَمَّمَ مِنْهُ.
8- يجوز التّيمّم في الضّرورة بمعرفة الدّابّة،
لما مرّ.
9- لا يجوز التّيمّم بالثّلج،
33 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي سَفَرٍ وَ لَمْ يَجِدْ إِلَّا الثَّلْجَ أَوْ مَاءً جَامِداً، قَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الضَّرُورَةِ يَتَيَمَّمُ.
10- يجوز بالطّين عند الضّرورة و عدم الغبار،
34 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا كُنْتَ فِي حَالٍ لَا تَقْدِرُ إِلَّا عَلَى الطِّينِ فَتَيَمَّمْ بِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ أَوْلَى بِالْعُذْرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَكَ ثَوْبٌ جَافٌّ وَ لَا لِبْدٌ تَقْدِرُ أَنْ تَنْفُضَهُ وَ تَتَيَمَّمَ بِهِ.
11- يجوز بغبار الثّوب و نحوه،
[12- من لم يجد إلّا الثّلج، قال: يغتسل بالثّلج أو ماء النّهر]
35 [6] 12- رُوِيَ فِيمَنْ أَجْنَبَ فِي السَّفَرِ وَ لَمْ يَجِدْ إِلَّا الثَّلْجَ، قَالَ: يَغْتَسِلُ بِالثَّلْجِ أَوْ مَاءِ النَّهَرِ.
36 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ بِهِ فَيَدْلُكُ بِهِ جِلْدَهُ.
37 [8] وَ رُوِيَ: الثَّلْجُ إِذَا بَلَّ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ أَفْضَلُ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَغْتَسِلَ بِهِ تَيَمَّمَ.
[1] الوسائل 2: 972/ 1
[2] الوسائل 2: 972/ 2
[3] أثبتناه من ج و م
[4] الوسائل 2: 973/ 9
[5] الوسائل 2: 973/ 7
[6] الوسائل 2: 974/ 1
[7] الوسائل 2: 975/ 2
[8] الوسائل 2: 975/ 3