responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 353

31 [1] قِيلَ لِأَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام): أَ رَأَيْتَ الْمُوَاقِفَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ، كَيْفَ يَصْنَعُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى النُّزُولِ؟ قَالَ: يَتَيَمَّمُ مِنْ لِبْدِهِ أَوْ سَرْجِهِ أَوْ مَعْرَفَةِ دَابَّتِهِ فَإِنَّ فِيهَا غُبَاراً وَ يُصَلِّي.

32 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ كَانَ الثَّلْجُ فَلْيَنْظُرْ لِبْدَ سَرْجِهِ فَيَتَيَمَّمْ مِنْ غُبَارِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ مُغْبَرٍّ [مَعَهُ] [3] وَ إِنْ كَانَ فِي حَالٍ لَا يَجِدُ إِلَّا الطِّينَ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَيَمَّمَ مِنْهُ.

8- يجوز التّيمّم في الضّرورة بمعرفة الدّابّة،

لما مرّ.

9- لا يجوز التّيمّم بالثّلج،

لما مرّ.

33 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي سَفَرٍ وَ لَمْ يَجِدْ إِلَّا الثَّلْجَ أَوْ مَاءً جَامِداً، قَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الضَّرُورَةِ يَتَيَمَّمُ.

10- يجوز بالطّين عند الضّرورة و عدم الغبار،

لما مرّ.

34 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا كُنْتَ فِي حَالٍ لَا تَقْدِرُ إِلَّا عَلَى الطِّينِ فَتَيَمَّمْ بِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ أَوْلَى بِالْعُذْرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَكَ ثَوْبٌ جَافٌّ وَ لَا لِبْدٌ تَقْدِرُ أَنْ تَنْفُضَهُ وَ تَتَيَمَّمَ بِهِ.

11- يجوز بغبار الثّوب و نحوه،

لما مرّ.

[12- من لم يجد إلّا الثّلج، قال: يغتسل بالثّلج أو ماء النّهر]

35 [6] 12- رُوِيَ فِيمَنْ أَجْنَبَ فِي السَّفَرِ وَ لَمْ يَجِدْ إِلَّا الثَّلْجَ، قَالَ: يَغْتَسِلُ بِالثَّلْجِ أَوْ مَاءِ النَّهَرِ.

36 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ بِهِ فَيَدْلُكُ بِهِ جِلْدَهُ.

37 [8] وَ رُوِيَ: الثَّلْجُ إِذَا بَلَّ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ أَفْضَلُ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَغْتَسِلَ بِهِ تَيَمَّمَ.


[1] الوسائل 2: 972/ 1

[2] الوسائل 2: 972/ 2

[3] أثبتناه من ج و م

[4] الوسائل 2: 973/ 9

[5] الوسائل 2: 973/ 7

[6] الوسائل 2: 974/ 1

[7] الوسائل 2: 975/ 2

[8] الوسائل 2: 975/ 3

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست