6- الزّوج أولى من الأخ،
لما يأتي.
7- الزّوج أولى من الولد،
8- الزوج أولى من الأب،
9- الزوج أولى من جميع الأقارب.
118 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ، مَنْ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا؟
قَالَ: زَوْجُهَا، قِيلَ: الزَّوْجُ أَحَقُّ مِنَ الْأَبِ وَ الْأَخِ وَ الْوَلَدِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
119 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): الزَّوْجُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى يَضَعَهَا فِي قَبْرِهَا.
120 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْأَخَ أَوْلَى مِنَ الزَّوْجِ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
10- يجوز أن تؤمّ المرأة النّساء خاصّة،
لما مرّ.
11- يجوز أن يؤمّ الرّجل الرّجال و النّساء،
12- تجب على الكفاية و يجزي صلاة واحدة على الجنازة.
121 [4] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ وَحْدَهُ؟ قَالَ:
نَعَمْ.
العاشر: في صلاة الجنازة بحذاء و خفّ
122 [5] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ بِحِذَاءٍ وَ خُفٍّ. [1] [6]
123 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ [8] بِحِذَاءٍ وَ لَا بَأْسَ بِالْخُفِّ.
[1] الوسائل 2: 802/ 1
[2] الوسائل 2: 802/ 3
[3] الوسائل 2: 802/ 4
[4] الوسائل 2: 805/ 1
[5].
[6] الحديث ليس في باقي النّسخ.
[7] الوسائل 2: 804/ 1
[8] م و ج و الوسائل: جنازة