responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 299

6- الزّوج أولى من الأخ،

لما يأتي.

7- الزّوج أولى من الولد،

لما يأتي.

8- الزوج أولى من الأب،

لما يأتي.

9- الزوج أولى من جميع الأقارب.

118 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ، مَنْ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا؟

قَالَ: زَوْجُهَا، قِيلَ: الزَّوْجُ أَحَقُّ مِنَ الْأَبِ وَ الْأَخِ وَ الْوَلَدِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

119 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): الزَّوْجُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى يَضَعَهَا فِي قَبْرِهَا.

120 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْأَخَ أَوْلَى مِنَ الزَّوْجِ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.

10- يجوز أن تؤمّ المرأة النّساء خاصّة،

لما مرّ.

11- يجوز أن يؤمّ الرّجل الرّجال و النّساء،

لما مرّ.

12- تجب على الكفاية و يجزي صلاة واحدة على الجنازة.

121 [4] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ وَحْدَهُ؟ قَالَ:

نَعَمْ.

العاشر: في صلاة الجنازة بحذاء و خفّ

122 [5] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ بِحِذَاءٍ وَ خُفٍّ. [1] [6]

123 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ [8] بِحِذَاءٍ وَ لَا بَأْسَ بِالْخُفِّ.


[1] الوسائل 2: 802/ 1

[2] الوسائل 2: 802/ 3

[3] الوسائل 2: 802/ 4

[4] الوسائل 2: 805/ 1

[5].

[6] الحديث ليس في باقي النّسخ.

[7] الوسائل 2: 804/ 1

[8] م و ج و الوسائل: جنازة

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست