الحادي عشر: في إيقاعها في المسجد
124 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) هَلْ يُصَلِّي عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
125 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الْجَنَائِزَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهَا فِي الْمَسْجِدِ، وَ حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ.
الثّاني عشر: في الصّلاة على الجنائز
المتعدّدة، و قد مرّ
126 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى مَيِّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةِ مَوْتَى، كَيْفَ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ ثَلَاثَةً، أَوِ اثْنَيْنِ، أَوْ عَشَرَةً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَلْيُصَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَاةً وَاحِدَةً، يُكَبِّرُ عَلَيْهِمْ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ، كَمَا يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ وَاحِدٍ، وَ قَدْ صَلَّى عَلَيْهِمْ جَمِيعاً.
127 [4] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ [5] قَوْمٍ كَبَّرُوا عَلَى جِنَازَةٍ تَكْبِيرَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ وَ وُضِعَتْ مَعَهَا أُخْرَى كَيْفَ يَصْنَعُونَ؟ قَالَ: إِنْ شَاؤُوا تَرَكُوا الْأُولَى حَتَّى يَفْرُغُوا مِنَ التَّكْبِيرِ [6] [عَلَى] [7] الْأَخِيرَةِ، [8] وَ إِنْ شَاؤُوا رَفَعُوا الْأُولَى وَ أَتَمُّوا مَا بَقِيَ عَلَى الْأَخِيرَةِ كُلُّ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ.
[1] الوسائل 2: 808/ 1
[2] الوسائل 2: 807/ 2
[3] الوسائل 2: 808/ 2
[4] الوسائل 2: 811/ 1
[5] ج و م: من
[6] الأصل: التّكبيرة و ما أثبتناه هو الصّحيح من رض و ش و م
[7] أثبتناه من باقي النّسخ
[8] ج: حتى يفرغوا على الأخيرة