مَيِّتٍ كَبَّرَ وَ تَشَهَّدَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَ صَلَّى عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَ دَعَا، ثُمَّ كَبَّرَ وَ دَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ، ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ وَ دَعَا لِلْمَيِّتِ، ثُمَّ كَبَّرَ الْخَامِسَةَ وَ انْصَرَفَ، فَلَمَّا نَهَاهُ اللَّهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ كَبَّرَ وَ تَشَهَّدَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّينَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَ دَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ، ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ وَ انْصَرَفَ، وَ لَمْ يَدْعُ لِلْمَيِّتِ.
4 [1] وَ رُوِيَ فِي الدُّعَاءِ لَهُ أَدْعِيَةٌ كَثِيرَةٌ مُخْتَلِفَةُ الْأَلْفَاظِ مِنْهَا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْمُسَجَّى قُدَّامَنَا عَبْدُكَ، وَ ابْنُ عَبْدِكَ، وَ قَدْ قَبَضْتَ رُوحَهُ إِلَيْكَ، وَ قَدِ احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ وَ أَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ، اللَّهُمَّ إِنَّا [2] لَا نَعْلَمُ مِنْ ظَاهِرِهِ إِلَّا خَيْراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِسَرِيرَتِهِ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَضَاعِفْ حَسَنَاتِهِ، وَ إِنْ كَانَ مُسِيئاً فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ، ثُمَّ تُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ، وَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ.
5 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَحْمَدُ اللَّهَ، وَ يُمَجِّدُهُ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى، وَ يَدْعُو فِي الثَّانِيَةِ لِلنَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله)، وَ فِي الثَّالِثَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ، وَ فِي الرَّابِعَةِ لِلْمَيِّتِ، وَ يَنْصَرِفُ فِي الْخَامِسَةِ.
الثّالث: في أفعالها
و مسائلها اثنتا عشرة
1- يدعى فيها للمؤمن
كما مرّ.
2- يدعى فيها للمستضعف و من لا يعرف.
6 [4] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): الصَّلَاةُ عَلَى الْمُسْتَضْعَفِ الَّذِي لَا يُعْرَفُ مَذْهَبُهُ، تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ تَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ، وَ يُقَالُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَ قِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، وَ يُقَالُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ لَا يُعْرَفُ مَذْهَبُهُ: اللَّهُمَّ إِنَّ [5] هَذِهِ النَّفْسَ أَنْتَ أَحْيَيْتَهَا وَ أَنْتَ أَمَتَّهَا، اللَّهُمَّ وَلِّهَا مَا تَوَلَّتْ وَ احْشُرْهَا مَعَ مَنْ أَحَبَّتْ.
[1] الوسائل 2: 765/ 5
[2] ليس في رض
[3] الوسائل 2: 766/ 9
[4] الوسائل 2: 768/ 1
[5] ليس في رض