السّادس: في الأحكام
و هي اثنا عشر
[1- استحباب وضع الكفّ على القبر عند الرأس، و تفريج الأصابع، و الغمز عليه]
102 [1] 1- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِذَا حُثِيَ عَلَيْهِ التُّرَابُ وَ سُوِّيَ قَبْرُهُ فَضَعْ كَفَّكَ عَلَى قَبْرِهِ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَ فَرِّجْ أَصَابِعَكَ، وَ اغْمِزْ كَفَّكَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا يُنْضَحُ بِالْمَاءِ.
103 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَسَحَ الْيَدِ عَلَى الْقَبْرِ وَاجِبٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْضُرِ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ.
104 [3] وَ رُوِيَ فِي وَضْعِ الْيَدِ عَلَى الْقَبْرِ إِذَا دُفِنَ: إِنَّمَا ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، فَأَمَّا مَنْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ فَلَا. وَ حُمِلَ عَلَى تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ وَ عَدَمِهِ.
105 [4] وَ رُوِيَ: تُوضَعُ الْيَدُ عَلَى قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ وَ هُوَ مُقَابِلُ الْقِبْلَةِ.
[2- الوقوف على قبر الميت و الدعاء له]
106 [5] 2- وَقَفَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَلَى قَبْرِ رَجُلٍ مِنَ الشِّيعَةِ ثُمَّ [6] قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْ غُرْبَتَهُ، وَ صِلْ وَحْدَتَهُ، وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ، وَ أَسْكِنْ إِلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِكَ مَا يَسْتَغْنِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ، وَ أَلْحِقْهُ بِمَنْ كَانَ يَتَوَلَّاهُ، ثُمَّ قَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ.
107 [7] وَ رُوِيَ: إِذَا قَرَأَ الْمُؤْمِنُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ جَعَلَ ثَوَابَ قِرَاءَتِهِ لِأَهْلِ الْقُبُورِ، جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ مِنْ كُلِّ حَرْفٍ مَلَكاً يُسَبِّحُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
3- يستحبّ تلقين الوليّ الميّت بعد انصراف النّاس.
108 [8] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أُفْرِدَ الْمَيِّتُ [9] فَلْيَسْتَخْلِفْ عِنْدَهُ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فَيَضَعُ فَمَهُ عِنْدَ رَأْسِهِ ثُمَّ يُنَادِي بِأَعْلَا صَوْتِهِ: يَا فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ، أَوْ يَا فُلَانَةَ بِنْتَ
[1] الوسائل 2: 860/ 1
[2] الوسائل 2: 860/ 2
[3] الوسائل 2: 860/ 3
[4] الوسائل 2: 861/ 5
[5] الوسائل 2: 862/ 2 و 3
[6] ش و ج و م: فقال
[7] الوسائل 2: 862/ 1
[8] الوسائل 2: 862/ 1
[9] ش و م و رض: إذا أفرد الميّت في قبره