يُصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: يُوضَعُ فِي خَابِيَةٍ وَ يُوكَأُ رَأْسُهَا وَ يُطْرَحُ فِي الْمَاءِ
115 [1] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ فِي الْبَحْرِ غُسِّلَ وَ كُفِّنَ وَ حُنِّطَ، ثُمَّ يُصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ يُوثَقُ فِي رِجْلَيْهِ [2] حَجَرٌ وَ يُرْمَى بِهِ فِي الْمَاءِ.
116 [3] وَ رُوِيَ: يُثَقَّلُ وَ يُرْمَى بِهِ فِي الْبَحْرِ.
117 [4] وَ رُوِيَ: يُلْقَى فِي الْمَاءِ.
[6- الخوف من النبش و الصلب و نحوهما]
118 [5] 6- وَ رُوِيَ: أَنَّ الصَّادِقَ (عليه السلام) سَأَلَ عَنْ عَمِّهِ زَيْدٍ، كَمْ إِلَى الْفُرَاتِ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعْتُمُوهُ فِيهِ؟ قِيلَ: قَذْفَةُ حَجَرٍ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! أَ فَلَا كُنْتُمْ أَوْقَرْتُمُوهُ حَدِيداً وَ قَذَفْتُمُوهُ فِي الْفُرَاتِ وَ كَانَ أَفْضَلَ.
أَقُولُ: وَجْهُهُ الْخَوْفُ مِنَ النَّبْشِ وَ الصَّلْبِ وَ نَحْوِهِمَا.
[7- أوّل من جعل له النّعش فاطمة ع]
119 [6] 7- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَوَّلُ مَنْ جُعِلَ لَهُ النَّعْشُ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ (صلّى اللّه عليه و آله).
120 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَمَّا عُمِلَ لَهَا قَالَتْ: مَا أَحْسَنَ هَذَا وَ أَجْمَلَهُ لَا تُعْرَفُ [بِهِ] [8] الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ.
121 [9] وَ رُوِيَ: لَا يُحْمَلُ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَةِ عَلَى سَرِيرٍ وَاحِدٍ.
8- لا يجوز نبش القبور و لا تسنيمها.
فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) لِعَلِيٍّ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: لَا يَدْخُلُهَا يَعْنِي: الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَ لَا نَبَّاشٌ.
122 [10] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَنْ جَدَّدَ قَبْراً أَوْ مَثَّلَ مِثَالًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ.
[1] الوسائل 2: 866/ 2
[2] باقي النّسخ: رجله
[3] الوسائل 2: 867/ 3
[4] الوسائل 2: 867/ 4
[5] الوسائل 2: 867/ 1
[6] الوسائل 2: 876/ 3
[7] الوسائل 2: 876/ 6
[8] أثبتناه من الوسائل
[9] الوسائل 2: 868/ 1
[10] ..