responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 339

الثّاني: في استحباب الأغسال المذكورة للرّجال و النّساء

و قد دلّ على ذلك العموم و الإطلاق.

27 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ، أَ عَلَيْهَا غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ يَوْمَ عَرَفَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ عَلَيْهَا الْغُسْلُ كُلُّهُ.

الثّالث: في غسل الجمعة

و أحكامه اثنا عشر

1- استحبابه،

و قد مرّ دليله.

28 [2] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): لَا تَدَعِ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ سُنَّةٌ، وَ شَمَّ الطِّيبِ.

29 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لِيَتَزَيَّنْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَغْتَسِلُ وَ يَتَطَيَّبُ.

2- تأكّد الاستحباب.

30 [4] قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى، عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ.

31 [5] وَ قَالَ [أَبُو جَعْفَرٍ] [6] (عليه السلام) [7] فِي الْجُمُعَةِ: وَ الْغُسْلُ فِيهَا وَاجِبٌ [8] عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ، إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي السَّفَرِ لِقِلَّةِ الْمَاءِ.

32 [9] وَ قَالَ الْكَاظِمُ (عليه السلام): يَجِبُ غُسْلُ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى مِنْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ.


[1] الوسائل 2: 941/ 1

[2] الوسائل 2: 943/ 5

[3] الوسائل 2: 943/ 4

[4] الوسائل 2: 944/ 6

[5] الوسائل 2: 946/ 17

[6] أثبتناه من باقي النّسخ

[7] ج: لا تدع الغسل في الجمعة.

[8] زاد في باقي النّسخ و روي: غسل الجمعة واجب

[9] الوسائل 2: 946/ 20

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست