الثّاني: في استحباب الأغسال المذكورة للرّجال و النّساء
و قد دلّ على ذلك العموم و الإطلاق.
27 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ، أَ عَلَيْهَا غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ يَوْمَ عَرَفَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ عَلَيْهَا الْغُسْلُ كُلُّهُ.
الثّالث: في غسل الجمعة
و أحكامه اثنا عشر
1- استحبابه،
و قد مرّ دليله.
28 [2] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): لَا تَدَعِ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ سُنَّةٌ، وَ شَمَّ الطِّيبِ.
29 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لِيَتَزَيَّنْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَغْتَسِلُ وَ يَتَطَيَّبُ.
2- تأكّد الاستحباب.
30 [4] قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى، عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ.
31 [5] وَ قَالَ [أَبُو جَعْفَرٍ] [6] (عليه السلام) [7] فِي الْجُمُعَةِ: وَ الْغُسْلُ فِيهَا وَاجِبٌ [8] عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ، إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي السَّفَرِ لِقِلَّةِ الْمَاءِ.
32 [9] وَ قَالَ الْكَاظِمُ (عليه السلام): يَجِبُ غُسْلُ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى مِنْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ.
[1] الوسائل 2: 941/ 1
[2] الوسائل 2: 943/ 5
[3] الوسائل 2: 943/ 4
[4] الوسائل 2: 944/ 6
[5] الوسائل 2: 946/ 17
[6] أثبتناه من باقي النّسخ
[7] ج: لا تدع الغسل في الجمعة.
[8] زاد في باقي النّسخ و روي: غسل الجمعة واجب
[9] الوسائل 2: 946/ 20