12- لا يترك المصلوب أكثر من ثلاثة أيّام حتّى ينزل و يدفن.
181 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تُقِرُّوا الْمَصْلُوبَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ حَتَّى يُنْزَلَ وَ يُدْفَنَ.
المطلب الحادي عشر: حكم موت الولد دون امّه و بالعكس.
182 [2] سُئِلَ [الصَّادِقُ] [3] (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ يَتَحَرَّكُ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا أَ يُشَقُّ بَطْنُهَا وَ يُخْرَجُ الْوَلَدُ؟ قَالَ: نَعَمْ وَ يُخَاطُ بَطْنُهَا.
183 [4] وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ فِي بَطْنِهَا الْوَلَدُ فَيُتَخَوَّفُ عَلَيْهَا: قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ يَدَهُ فَيُقَطِّعَهُ وَ يُخْرِجَهُ إِذَا لَمْ تَرْفُقْ بِهِ النِّسَاءُ.
المطلب الثّاني عشر: في التّطوّع عن الميّت
و فيه اثنا عشر حكما
1- يستحبّ التّطوّع عنه بالصّلاة.
184 [5] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) نُصَلِّي عَنِ الْمَيِّتِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ حَتَّى إِنَّهُ لَيَكُونَ فِي ضِيقٍ فَيُوَسِّعُ [اللَّهُ] [6] عَلَيْهِ ذَلِكَ الضِّيقَ، ثُمَّ يُؤْتَى فَيُقَالُ لَهُ: خَفَّفَ اللَّهُ [7] عَنْكَ هَذَا الضِّيقَ بِصَلَاةِ فُلَانٍ أَخِيكَ عَنْكَ.
185 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): يَدْخُلُ عَلَى الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ: الصَّلَاةُ، وَ الصَّوْمُ، وَ الْحَجُّ، وَ الصَّدَقَةُ، وَ الْبِرُّ، وَ الدُّعَاءُ، وَ يُكْتَبُ أَجْرُهُ لِلَّذِي يَفْعَلُهُ وَ لِلْمَيِّتِ.
[2- تستحب الصلاة عن الميت]
186 [9] 2- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): نُصَلِّي عَنِ الْمَيِّتِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، (قِيلَ لَهُ:) [10] فَأُشْرِكُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فِي رَكْعَتَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
[1] الوسائل 2: 678/ 1
[2] الوسائل 2: 673/ 1
[3] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[4] الوسائل 2: 673/ 3
[5] الوسائل 2: 655/ 1
[6] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[7] ليس في رض و ج و م
[8] الوسائل 2: 655/ 3
[9] الوسائل 2: 655/ 1
[10] ليس في رض