responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 247

12- لا يترك المصلوب أكثر من ثلاثة أيّام حتّى ينزل و يدفن.

181 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تُقِرُّوا الْمَصْلُوبَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ حَتَّى يُنْزَلَ وَ يُدْفَنَ.

المطلب الحادي عشر: حكم موت الولد دون امّه و بالعكس.

182 [2] سُئِلَ [الصَّادِقُ] [3] (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ يَتَحَرَّكُ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا أَ يُشَقُّ بَطْنُهَا وَ يُخْرَجُ الْوَلَدُ؟ قَالَ: نَعَمْ وَ يُخَاطُ بَطْنُهَا.

183 [4] وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ فِي بَطْنِهَا الْوَلَدُ فَيُتَخَوَّفُ عَلَيْهَا: قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ يَدَهُ فَيُقَطِّعَهُ وَ يُخْرِجَهُ إِذَا لَمْ تَرْفُقْ بِهِ النِّسَاءُ.

المطلب الثّاني عشر: في التّطوّع عن الميّت

و فيه اثنا عشر حكما

1- يستحبّ التّطوّع عنه بالصّلاة.

184 [5] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) نُصَلِّي عَنِ الْمَيِّتِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ حَتَّى إِنَّهُ لَيَكُونَ فِي ضِيقٍ فَيُوَسِّعُ [اللَّهُ] [6] عَلَيْهِ ذَلِكَ الضِّيقَ، ثُمَّ يُؤْتَى فَيُقَالُ لَهُ: خَفَّفَ اللَّهُ [7] عَنْكَ هَذَا الضِّيقَ بِصَلَاةِ فُلَانٍ أَخِيكَ عَنْكَ.

185 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): يَدْخُلُ عَلَى الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ: الصَّلَاةُ، وَ الصَّوْمُ، وَ الْحَجُّ، وَ الصَّدَقَةُ، وَ الْبِرُّ، وَ الدُّعَاءُ، وَ يُكْتَبُ أَجْرُهُ لِلَّذِي يَفْعَلُهُ وَ لِلْمَيِّتِ.

[2- تستحب الصلاة عن الميت]

186 [9] 2- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): نُصَلِّي عَنِ الْمَيِّتِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، (قِيلَ لَهُ:) [10] فَأُشْرِكُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فِي رَكْعَتَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ.


[1] الوسائل 2: 678/ 1

[2] الوسائل 2: 673/ 1

[3] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

[4] الوسائل 2: 673/ 3

[5] الوسائل 2: 655/ 1

[6] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

[7] ليس في رض و ج و م

[8] الوسائل 2: 655/ 3

[9] الوسائل 2: 655/ 1

[10] ليس في رض

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست