responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 75

وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ [1] فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ.

11 [2] وَ عَنْهُ (عليه السلام): عَيْنَانِ وَ أُذُنَانِ تَنَامُ الْعَيْنَانِ وَ لَا تَنَامُ الْأُذُنَانِ وَ ذَلِكَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ وَ الْأُذُنَانِ فَقَدِ [3] انْتَقَضَ الْوُضُوءُ.

أَقُولُ: وَ رُوِيَ مَا يُعَارِضُ ذَلِكَ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ، وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى عَدَمِ غَلَبَةِ النَّوْمِ عَلَى السَّمْعِ.

7- الحيض [4]

لما يأتي من أنّ الحائض تحرم عليها الصّلاة حتّى تطهر و تغتسل.

8- النّفاس

لما يأتي انّها كالحائض في ذلك.

9- الاستحاضة

لما يأتي من أنّه لا يجوز لها الصّلاة حتّى تغتسل أو تتوضّأ ان كانت قليلة. و في وجوب الوضوء مع الأغسال الثّلاثة إشكال يأتي بيانه و قريب من ذلك مسّ الميّت لما يأتي.

10- تيقّن الحدث و الشّك في الطّهارة ما دام شاكّا دون العكس.

12 [5] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا اسْتَيْقَنْتَ أَنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ فَتَوَضَّأْ، وَ إِيَّاكَ أَنْ تُحْدِثَ وُضُوءاً أَبَداً حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ.

أَقُولُ: آخِرُهُ مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ.

13 [6] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ عَلَى وُضُوءٍ وَ يَشُكُّ، عَلَى وُضُوءٍ هُوَ أَمْ لَا؟ قَالَ: إِذَا ذَكَرَ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ انْصَرَفَ وَ تَوَضَّأَ.

أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى ذِكْرِ الْحَدِيثِ.

14 [7] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَنَامُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ، أَ تُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ؟ إِلَى أَنْ قَالَ: قُلْتُ فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ،


[1] الوسائل: و القلب وجب الوضوء

[2] الوسائل 1: 176/ 8

[3] ليس في ج و م و رض

[4] الأصل: الحائض و ما أثبتناه من باقي النّسخ و هو الصّحيح

[5] الوسائل 1: 176/ 7

[6] الوسائل 1: 333/ 2

[7] الوسائل 1: 174/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست