responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 334

الباب العاشر: في الأغسال الواجبة و المندوبة [1]

أمّا الواجبة

فهي ستّة سوى ما وجب بنذر أو عهد أو يمين، و قد تقدّم منها خمسة و بقي غسل المسّ و أحكامه اثنا عشر

1- وجوبه،

و قد مرّ دليله.

1 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): غُسْلُ مَنْ مَسَّ مَيِّتاً وَاجِبٌ.

2 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): الْغُسْلُ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً مِنْهَا الْفَرْضُ ثَلَاثٌ، قِيلَ: مَا الْفَرْضُ مِنْهَا؟ قَالَ: غُسْلُ الْجَنَابَةِ، وَ غُسْلُ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً، وَ غُسْلُ الْإِحْرَامِ.

وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا.

[2-] يجب الغسل بمسّ الميّت الآدمي بعد برده و قبل غسله.


[1] الباب العاشر و فيه 91 حديثا

[2] الوسائل 2: 930/ 16

[3] الوسائل 2: 930/ 17

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست