responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 298

4- يجوز للرّجال و النّساء الصّلاة عليها [1] على الانفراد و الاجتماع،

لما تقدّم و يأتي.

111 [2] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، أَ تُصَلِّي النِّسَاءُ عَلَى الْجَنَائِزِ؟ فَقَالَ: إِنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله)، تُوُفِّيَتْ، وَ إِنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ خَرَجَتْ فِي نِسَائِهَا فَصَلَّتْ عَلَى أُخْتِهَا.

112 [3] وَ رُوِيَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ الشَّابَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْجِنَازَةِ تُصَلِّي [4] عَلَيْهَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً قَدْ دَخَلَتْ فِي السِّنِّ.

113 [5] وَ رُوِيَ: مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ صُرَاخِ النِّسَاءِ مَعَ الْجَنَازَةِ، وَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِتَشْيِيعِ الْجِنَازَةِ، وَ إِنْ كَانَ مَعَهَا نِسَاءٌ صَوَارِخُ.

114 [6] وَ رُوِيَ: لَا صَلَاةَ عَلَى جَنَائِزَ مَعَهَا امْرَأَةٌ.

وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى نَفْيِ الْأَفْضَلِيَّةِ.

5- يصلّي عليها أولى النّاس بها، أو من يأمره [7]

لما مرّ.

115 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا، أَوْ يَأْمُرُ مَنْ يُحِبُّ.

116 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا حَضَرَ الْإِمَامُ الْجِنَازَةَ فَهُوَ أَحَقُّ [النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا.] [10]

117 [11] [وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا حَضَرَ سُلْطَانٌ مِنْ سُلْطَانِ اللَّهِ جِنَازَةً فَهُوَ أَحَقُّ] [12] بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا إِنْ قَدَّمَهُ وَلِيُّ الْمَيِّتِ، وَ إِلَّا فَهُوَ غَاصِبٌ.


[1] ليس في ج و م

[2] الوسائل 2: 817/ 1

[3] الوسائل 2: 818/ 3

[4] رض: و تصلّي

[5] الوسائل 2: 818/ 1

[6] الوسائل 2: 819/ 2

[7] رض و ش: أو من يأمره الولي

[8] الوسائل 2: 801/ 1

[9] الوسائل 2: 801/ 3

[10] أثبتناه من باقي النّسخ

[11] الوسائل 2: 801/ 4

[12] أثبتناه باقي النّسخ، و في رض: أحقّ النّاس بالصّلاة

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست