4- يجوز للرّجال و النّساء الصّلاة عليها [1] على الانفراد و الاجتماع،
لما تقدّم و يأتي.
111 [2] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، أَ تُصَلِّي النِّسَاءُ عَلَى الْجَنَائِزِ؟ فَقَالَ: إِنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله)، تُوُفِّيَتْ، وَ إِنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ خَرَجَتْ فِي نِسَائِهَا فَصَلَّتْ عَلَى أُخْتِهَا.
112 [3] وَ رُوِيَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ الشَّابَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْجِنَازَةِ تُصَلِّي [4] عَلَيْهَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً قَدْ دَخَلَتْ فِي السِّنِّ.
113 [5] وَ رُوِيَ: مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ صُرَاخِ النِّسَاءِ مَعَ الْجَنَازَةِ، وَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِتَشْيِيعِ الْجِنَازَةِ، وَ إِنْ كَانَ مَعَهَا نِسَاءٌ صَوَارِخُ.
114 [6] وَ رُوِيَ: لَا صَلَاةَ عَلَى جَنَائِزَ مَعَهَا امْرَأَةٌ.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى نَفْيِ الْأَفْضَلِيَّةِ.
5- يصلّي عليها أولى النّاس بها، أو من يأمره [7]
لما مرّ.
115 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا، أَوْ يَأْمُرُ مَنْ يُحِبُّ.
116 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا حَضَرَ الْإِمَامُ الْجِنَازَةَ فَهُوَ أَحَقُّ [النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا.] [10]
117 [11] [وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا حَضَرَ سُلْطَانٌ مِنْ سُلْطَانِ اللَّهِ جِنَازَةً فَهُوَ أَحَقُّ] [12] بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا إِنْ قَدَّمَهُ وَلِيُّ الْمَيِّتِ، وَ إِلَّا فَهُوَ غَاصِبٌ.
[1] ليس في ج و م
[2] الوسائل 2: 817/ 1
[3] الوسائل 2: 818/ 3
[4] رض: و تصلّي
[5] الوسائل 2: 818/ 1
[6] الوسائل 2: 819/ 2
[7] رض و ش: أو من يأمره الولي
[8] الوسائل 2: 801/ 1
[9] الوسائل 2: 801/ 3
[10] أثبتناه من باقي النّسخ
[11] الوسائل 2: 801/ 4
[12] أثبتناه باقي النّسخ، و في رض: أحقّ النّاس بالصّلاة