117 [1] وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) أَنَّهُ اضْطُرَّ إِلَيْهِ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَأَتَوْهُ بِهِ مُسَخَّناً فَاغْتَسَلَ بِهِ [وَ قَالَ: لَا بُدَّ مِنَ الْغُسْلِ] [2].
118 [3] وَ قَالَ (عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ) [4] (عليهما السلام): إِنِّي لَا أَتَطَهَّرُ [5] إِلَّا بِمَاءٍ بَارِدٍ. [6]
[7- كان النبيّ(ص)إذا توضّأ أخذ النّاس ما يسقط من وضوئه]
119 [7] 7- كَانَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ النَّاسُ مَا يَسْقُطُ [8] مِنْ وُضُوئِهِ فَيَتَوَضَّؤُونَ بِهِ.
120 [9] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمَاءُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِهِ فَيَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَ يَدَيْهِ [10] فِي شَيْءٍ نَظِيفٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ غَيْرُهُ وَ يَتَوَضَّأَ بِهِ.
121 [11] وَ عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام): أَنَّهُ شَرِبَ مِنْ فَضْلِ وُضُوئِهِ وَ هُوَ قَائِمٌ.
[8- الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء]
122 [12] 8- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْجُنُبِ يَغْتَسِلُ فَيَنْتَضِحُ مِنَ الْأَرْضِ فِي الْإِنَاءِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [13].
123 [14] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ مُجْتَمَعِ الْمَاءِ فِي الْحَمَّامِ مِنْ غُسَالَةِ النَّاسِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، (قَالَ: لَا بَأْسَ) [15].
124 [16] وَ قَالَ: لَا بَأْسَ [17] بِالْوُضُوءِ مِنَ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ.
[1] الوسائل 1: 151/ 2
[2] أثبتناه من الوسائل و باقي النّسخ
[3] الوسائل 1: 342/ 1
[4] ج و م: عليّ بن محمّد
[5] م: لا أطهر
[6] زاد في ش و قال: لا بدّ من الغسل
[7] الوسائل 1: 152/ 1
[8] الوسائل: أخذ ما يسقط
[9] الوسائل 1: 152/ 2
[10] ش و رض و الوسائل: و يده
[11] الوسائل 1: 152/ 4
[12] الوسائل 1: 153/ 1
[13] الحج: 78
[14] الوسائل 1: 154/ 9
[15] ليس في ش
[16] الوسائل 1: 155/ 13
[17] ش: فقال و في م: و لا بأس