205 [1] وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): مَنْ بَاتَ عَلَى طُهْرٍ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا اللَّيْلَ.
206 [2] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا يَنَامُ الْمُسْلِمُ وَ هُوَ جُنُبٌ، وَ لَا يَنَامُ إِلَّا عَلَى طَهُورٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ فَلْيَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ.
4- دخول المساجد.
207 [3] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَ أَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَجْلِسَ فَلَا تَدْخُلْهُ إِلَّا طَاهِراً.
208 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): عَلَيْكُمْ بِإِتْيَانِ الْمَسَاجِدِ فَإِنَّهَا بُيُوتُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، وَ مَنْ أَتَاهَا مُتَطَهِّراً، طَهَّرَهُ اللَّهُ مِنْ ذُنُوبِهِ، وَ كُتِبَ مِنْ زُوَّارِهِ، وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:
إِنَّ بُيُوتِي فِي الْأَرْضِ الْمَسَاجِدُ، أَلَا طُوبَى لِمَنْ كَانَتِ الْمَسَاجِدُ بُيُوتَهُ، أَلَا طُوبَى لِعَبْدٍ تَطَهَّرَ [5] فِي بَيْتِهِ ثُمَّ زَارَنِي فِي بَيْتِي، أَلَا وَ إِنَّ عَلَى الْمَزُورِ كَرَامَةَ الزَّائِرِ.
5- نوم الجنب
لما مرّ.
209 [6] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ أَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ وَ هُوَ جُنُبٌ؟
فَقَالَ: يُكْرَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.
6- عقيب الحدث للكون على طهارة.
210 [7] قَالَ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله): يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: مَنْ أَحْدَثَ وَ لَمْ يَتَوَضَّأْ فَقَدْ جَفَانِي، وَ مَنْ أَحْدَثَ وَ تَوَضَّأَ وَ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقَدْ جَفَانِي، وَ مَنْ أَحْدَثَ وَ تَوَضَّأَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ دَعَانِي وَ لَمْ أُجِبْهُ فَقَدْ جَفَوْتُهُ، وَ لَسْتُ بِرَبٍّ جَافٍ.
211 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): أَكْثِرْ مِنَ الطَّهُورِ يَزِدِ اللَّهُ فِي عُمُرِكَ، وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ
[1] الوسائل 1: 266/ 3
[2] الوسائل 1: 266/ 4
[3] الوسائل 1: 266/ 1
[4] الوسائل 1: 267/ 2 و 4 و 268/ 5
[5] ج و م: توضّأ و في رض: طهر
[6] الوسائل 1: 268/ 1
[7] الوسائل 1: 268/ 2
[8] الوسائل 1: 268/ 3