3- يدعى على المخالف و المنافق.
7 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ فَخَرَجَ الْحُسَيْنُ (عليه السلام) يَمْشِي فَلَقِيَهُ مَوْلًى لَهُ، فَقَالَ لَهُ: إِلَى أَيْنَ تَذْهَبُ؟ فَقَالَ: أَفِرُّ مِنْ جِنَازَةِ هَذَا الْمُنَافِقِ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ الْحُسَيْنُ (عليه السلام): قُمْ إِلَى جَنْبِي فَمَا سَمِعْتَنِي أَقُولُ فَقُلْ مِثْلَهُ، قَالَ: فَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَخْزِ عَبْدَكَ فِي عِبَادِكَ وَ بِلَادِكَ، اللَّهُمَّ أَصْلِهِ أَشَدَّ نَارِكَ، اللَّهُمَّ أَذِقْهُ حَرَّ عَذَابِكَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَتَوَلَّى أَعْدَاءَكَ، وَ يُعَادِي أَوْلِيَاءَكَ، وَ يُبْغِضُ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكَ.
وَ رُوِيَ فِي صَلَاةِ جِنَازَةِ الْمُخَالِفِ نَحْوُ ذَلِكَ.
4- يدعى لأبوي الطّفل.
8 [2] قَالَ عَلِيٌّ [3] (عليه السلام) فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِأَبَوَيْهِ وَ لَنَا سَلَفاً وَ فَرَطاً وَ أَجْراً.
5- تجب تكبيرات الخمس في صلاة الجنازة.
9 [4] قَالَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الصَّلَاةَ خَمْساً، وَ جَعَلَ لِلْمَيِّتِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ تَكْبِيرَةً.
10 [5] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ، فَقَالَ: أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَخَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ، وَ أَمَّا الْمُنَافِقُ فَأَرْبَعٌ.
11 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ [7] خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ، فَمَنْ نَقَصَ مِنْهَا فَقَدْ خَالَفَ السُّنَّةَ.
6- تجزئ أربع تكبيرات في صلاة جنازة المخالف،
لما مرّ.
12 [8] وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) يُكَبِّرُ عَلَى قَوْمٍ خَمْساً وَ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ
[1] الوسائل 2: 770/ 2
[2] الوسائل 2: 787/ 1
[3] ليس في م
[4] الوسائل 2: 772/ 3
[5] الوسائل 2: 773/ 5
[6] الوسائل 2: 776/ 23
[7] الأصل: الجنازة و ما أثبتناه من باقي النّسخ
[8] الوسائل 2: 772/ 1