responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 53

الثالث: في أنّه يحكم بطهارة الماء إلى أن تعلم نجاسته.

13 [1] سُئِلَ [2] الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ [3] رَجُلٍ يَجِدُ فِي إِنَائِهِ فَأْرَةً وَ قَدْ تَوَضَّأَ مِنْهُ أَوْ اغْتَسَلَ أَوْ غَسَلَ ثِيَابَهُ وَ قَدْ كَانَتِ الْفَأْرَةُ مُتَسَلِّخَةً، وَ قَالَ: إِنْ كَانَ رَآهَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ أَوْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ بَعْدَ مَا رَآهَا فِي الْإِنَاءِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ، وَ يَغْسِلَ كُلَّ مَا أَصَابَهُ ذَلِكَ الْمَاءُ، وَ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ، وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا رَآهَا بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ وَ فَعَلَهُ فَلَا يَمَسَّ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ شَيْئاً وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَتَى سَقَطَتْ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا سَقَطَتْ فِيهِ تِلْكَ السَّاعَةُ الَّتِي رَآهَا.

14 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ مَاءٍ طَاهِرٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ.

15 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ، وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ.

الرّابع: في عدم نجاسة الماء الجاري بمجرّد الملاقاة.

16 [6] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الْجَارِي، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ الْمَاءُ جَارِياً.

17 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْمَيْتَةِ فِي الْمَاءِ، فَقَالَ: يَتَوَضَّأُ مِنَ النَّاحِيَةِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا الْمَيْتَةُ.

أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الْجَارِي وَ الْكُرِّ مِنَ الرَّاكِدِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.

الخامس: انّ ماء المطر حال نزوله و جريانه كذلك.

18 [8] سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الْبَيْتِ يُبَالُ عَلَى ظَهْرِهِ وَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يُصِيبُهُ الْمَطَرُ، أَ يُؤْخَذُ مِنْ مَائِهِ فَيُتَوَضَّأَ بِهِ لِلصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: إِذَا جَرَى فَلَا بَأْسَ


[1] الوسائل 1: 106/ 1

[2] الأصل و ش: قال

[3] الأصل و ش: في

[4] الوسائل 1: 106/ 2

[5] الوسائل 1: 174/ 1

[6] الوسائل 1: 107/ 2

[7] الوسائل 1: 107/ 5

[8] الوسائل 1: 108/ 2

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست