167 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ (عليه السلام) أَمَرَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ، فَقَالَ: اجْعَلُوا لِأَهْلِ جَعْفَرٍ طَعَاماً، فَجَرَتِ السُّنَّةُ إِلَى الْيَوْمِ.
168 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنُ (عليه السلام) لَبِسَ [3] نِسَاءُ بَنِي هَاشِمٍ السَّوَادَ وَ الْمُسُوحَ، وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام) يَعْمَلُ لَهُنَّ الطَّعَامَ لِلْمَأْتَمِ.
169 [4] وَ أَوْصَى أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ لِمَأْتَمِهِ، وَ كَانَ يَرَى ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) قَالَ: اتَّخِذُوا لآِلِ جَعْفَرٍ طَعَاماً فَقَدْ شُغِلُوا.
العاشر: في آداب المصيبة
و هي اثنا عشر حديثا
1- يستحبّ احتساب موت الأولاد و الصّبر عليه.
170 [5] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): وَلَدٌ يُقَدِّمُهُ الرَّجُلُ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ وَلَداً يُخَلِّفُهُمْ بَعْدَهُ، كُلُّهُمْ قَدْ رَكِبُوا الْخَيْلَ وَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
171 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّ اللَّهَ يَخْتَارُ مِنْ مَالِ الْمُؤْمِنِ وَ مِنْ وُلْدِهِ أَنْفَسَهُ لِيَأْجُرَهُ عَلَى ذَلِكَ.
172 [7] وَ رُوِيَ: ثَوَابُ الْمُؤْمِنِ مِنْ وَلَدِهِ إِذَا مَاتَ الْجَنَّةُ، صَبَرَ أَوْ لَمْ يَصْبِرْ.
173 [8] وَ رُوِيَ: اللَّهُ [9] أَعَزُّ وَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَسْلُبَ عَبْداً ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ فَيَصْبِرَ وَ يَحْتَسِبَ وَ يَحْمَدَ اللَّهَ [ثُمَّ] [10] يُعَذِّبَهُ.
2- يستحبّ التّحميد و الاسترجاع عند المصيبة.
[1] الوسائل 2: 889/ 7
[2] الوسائل 2: 890/ 10
[3] الأصل: لبسن و ما أثبتناه من م و ش و ج و الوسائل
[4] الوسائل 2: 890/ 1
[5] ليس في باقي النّسخ.
[6] الوسائل 2: 893/ 1
[7] الوسائل 2: 893/ 7
[8] الوسائل 2: 894/ 5
[9] رض و روي: أنّ اللّه
[10] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل