مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
نام کتاب :
القواعد الفقهية
نویسنده :
مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر
جلد :
2
صفحه :
427
الجزء الثاني
9
أمور هامة يجب التنبيه عليها
10
1- لا بد من تدوين علم مستقل بشأن القواعد الفقهية
10
2- تعريف القواعد الفقهية
11
3- عدم تدوين كتاب خاص بهذا الموضوع
12
4- محتوى الكتاب
13
1- قاعدة التسلط (الناس مسلطون على أموالهم
17
الأول: في مدرك القاعدة
19
1- كتاب اللّه
19
2- السنة
21
3- الإجماع
23
4- دليل العقل و بناء العقلاء
29
و اما الروايات الدالة على هذا المعنى
31
أنحاء الملكية في الإسلام
32
«تنبيهات»
34
1- حدود قاعدة التسلط
34
2- هل القاعدة مختصة بالأموال أو تشمل «الحقوق» و غيرها
36
3- نسبة هذه القاعدة مع غيرها
37
4- نسبة قاعدة التسلط مع الواجبات المالية
41
2- قاعدة حجية البينة
43
المقام الأول في تعريفها و معناها لغة و شرعا
46
المقام الثاني في أدلة حجية البينة
51
الأول «كتاب اللّه العزيز»
51
الثاني: السنة
55
الثالث: الإجماع
62
الرابع: بناء العقلاء
64
المقام الثالث شرائطها و القيود المعتبرة فيها
64
المقام الرابع الموارد المستثناة من هذه القاعدة
66
المقام الخامس في اعتبار كون البينة في الأمور المحسوسة
69
المقام السادس في كون حجية البينة عاما لكل احد، و بالنسبة الى جميع الاثار
72
المقام السابع في نسبة البينة مع غيرها
73
المقام الثامن في تعارض البينتين
75
3- قاعدة حجية خبر الواحد في الموضوعات
79
المقام الأول في أقوال العلماء في المسألة
81
المقام الثاني في مدرك القاعدة
83
الأول: كتاب اللّه
83
الثاني: السنة
85
الثالث: بناء العقلاء
90
الرابع: بناء الأصحاب
90
«أقوى ما يرد على المختار»
93
«ملاك حجية خبر الواحد»
97
بقي هنا أمران
98
أحدهما: انه هل يعتبر الوثوق الفعلي (الشخصي) أو يكفي الوثوق النوعي؟
98
ثانيهما: هل يكفي مجرد الوثوق بالرواية، و ان لم يوثق بالراوي،
99
4- قاعدة حجية قول ذي اليد
101
ما المراد بذي اليد؟
103
«أقوال الفقهاء في مسألة حجية قول ذي اليد»
104
أدلة القاعدة
107
1- الاخبار
108
«منها» روايات عديدة وردت في أبواب الطهارة و النجاسة
108
و منها ما ورد في أبواب الصيد و الذبائح
109
و منها ما ورد في أبواب الأطعمة و الأشربة
109
و منها ما ورد في أبواب الزكاة
110
و منها ما روي في أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة
110
و منها ما ورد في أبواب نكاح العبيد و الإماء
111
و منها ما ورد أيضا في أبواب التجارة،
111
و منها ما ورد في أبواب الزكاة أيضا في كفاية الاعتماد على قول المالك
112
2- بناء العقلاء
113
«بقي هنا أمور»
113
الأول: حجية قول ذي اليد هل هي من الامارات أو من الأصول؟
113
الثاني: هل يعتبر فيه العدالة أو الوثاقة؟
114
الثالث: تعارض الامارة و اخبار ذي اليد
116
5- قاعدة الحيازة (من حاز ملك)
119
سببية الحيازة للملك
121
«مدرك القاعدة»
122
الأول: بناء العقلاء
122
2- السنة
124
بقي هنا أمور
129
الأول: بما ذا تتحقق الحيازة
129
الثاني: هل يعتبر في الحيازة القصد أو لا؟
131
الثالث: هل يجوز التوكيل و الاستيجار في الحيازة أم لا؟
133
الرابع: هل للحيازة حد؟
135
6- قاعدة السبق (من سبق الى ما لم يسبقه إليه أحد فهو أحق به)
137
دلائل إثباتها
139
الأول: السنة
140
الثاني: هو السيرة المستمرة
142
«بقي هنا أمور»
143
الأول: الفرق بين قاعدة «السبق»، و «الحيازة» و «الاحياء»
143
الثاني: من شرائطه قصد الانتفاع
144
الثالث: حدود الأولوية
144
الرابع: هل الأولوية هنا حكم وضعي أو تكليفي؟
145
الخامس: تعارض شخصين في السبق إلى شيء
147
السادس: موارد جريان القاعدة
147
أما المساجد
148
الطرق و الشوارع العامة
150
أما حكم السوق
153
اما المدارس و الخانات و الربط
154
7- قاعدة الإلزام (ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم
157
1- مدرك قاعدة الإلزام
159
2- مفاد قاعدة الإلزام
164
3- في موارد شمول القاعدة
166
8- قاعدة الجب (الإسلام يجب عما قبله)
169
1- مدرك قاعدة الجب
171
الأول: من الكتاب العزيز
171
الثاني: السنة
173
3- بناء العقلاء هنا
188
9- قاعدة الإتلاف (من أتلف مال الغير فهو له ضامن)
191
1- معنى القاعدة
193
2- مدرك قاعدة الإتلاف
194
الأول: من كتاب اللّه
194
الثاني: السنة
195
الطائفة الأولى: ما ورد في أبواب الضمان.
195
الطائفة الثانية: ما ورد في أبواب الحدود
197
الطائفة الثالثة: ما وردت في أبواب الديات،
198
الطائفة الرابعة: ما ورد في ضمان الأجير بالنسبة الى ما يفسده
198
الطائفة الخامسة: ما ورد في باب شاهد الزور
199
الطائفة السادسة: ما ورد في أبواب العتق
199
الطائفة السابعة: ما ورد في أبواب الرهن.
200
الطائفة الثامنة: ما ورد في أحكام الوصية،
200
الطائفة التاسعة: ما ورد في أبواب العارية
200
الطائفة العاشرة: ما ورد في أبواب الزكاة
201
3- بناء العقلاء
202
4- الإجماع
203
تنبيهات
205
الأول:- الإتلاف اما بالمباشرة أو بالتسبيب
205
الثاني: في تعدد الأسباب
207
التنبيه الثالث: لا فرق بين العلم و الجهل في الإتلاف
208
التنبيه الرابع: الفرق بين الغصب و الإتلاف
209
10- قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن (كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده)
211
المقام الأول: في من تعرض لها
213
المقام الثاني: في مفاد القاعدة
215
المقام الثالث: فيما يدل على صحة القاعدة
216
استدلوا لأصل القاعدة بأمور كثيرة متفرقة في كلماتهم
217
1- «الإجماع»
217
2- «سيرة العقلاء»
217
3- «قاعدة على اليد»
217
4- «قاعدة لا ضرر»
217
5- «قاعدة الإقدام»
218
6- «قاعدة احترام مال المسلم»
218
العمدة من هذه الأدلة على المختار هو الأخير.
218
[فيما يدل على صحة عكس القاعدة و هو أن كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده]
219
أولها «الإجماع»
219
ثانيها «الأولوية»
220
و ثالثها «قاعدة الامانة»
220
هنا تنبيهات
222
الأول- في مقدار شمول قاعدة ما يضمن
222
الثاني: المراد بالضمان هنا
223
الثالث: هل العموم باعتبار أنواع العقود أو أصنافه أو اشخاصه؟
224
الرابع: هل هنا فرق بين علم الدافع و القابض و جهلهما أم لا؟
226
الخامس: هل يعتبر القبض في الضمان؟
227
السادس: في شمول القاعدة للمنافع و الاعمال
227
11- قاعدة اليد (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)
229
المقام الأول: في مدرك القاعدة
231
1- من السنة الرواية العامة المعروفة المستدل بها في كلمات علماء الفريقين
231
2- و يدل عليه أيضا الروايات الخاصة الواردة في أبواب العارية و الإجارة و المضاربة و الرهن و غير ذلك،
233
3- مما يدل قويا على قاعدة اليد قاعدة «احترام مال المسلم»
234
4- و يدل عليه أيضا بناء العقلاء
235
المقام الثاني: مفاد القاعدة
236
بقي هنا أمور
237
الأول: لا فرق في مسئلة الضمان هنا بين العلم و الجهل
237
الثاني: لا شك في الضمان إذا كان التلف مستندا الى كونه في يده و استيلائه عليه،
238
الثالث: لا فرق بين ضمان العين و المنافع
240
الرابع: لو تلف المال و كان مثليا وجب مثله
242
12- قاعدة عدم ضمان الأمين (ليس على الأمين إلا اليمن)
247
قبل الشروع في ذكر أدلتها على كثرتها لا بد من التنبيه على أمرين
249
1- ان الكلام في هذه القاعدة قد يكون من جهة مقام الثبوت
249
2- الأمانة في هذه الأبواب يطلق على معنيين
250
1- في أدلة القاعدة
251
اما من كتاب اللّه
251
و أما من السنة
251
[الروايات الدالة]
251
الطائفة الأولى: ما يدل على هذه القاعدة عموما
252
الطائفة الثانية: ما علل فيه عدم الضمان بكون صاحبه أمينا
252
الطائفة الثالثة «ما دل على عدم ضمان الأمين في موارد خاصة»
254
الطائفة الرابعة: ما يدل على ان الضمان مشروط باشتراطه،
257
الطائفة الخامسة: ما يدل على ان الضمان متوقف على التعدي و التفريط
258
الطائفة السادسة: ما دل على ان عدم الضمان مشروط بالأمانة و الوثاقة.
260
الطائفة السابعة: ما دل على ان صاحب اليد ان أقام بينة على عدم التعدي و التفريط لم يكن ضامنا، و الا فهو ضامن،
260
الروايات المعارضة
261
1- ما ورد بطرق المختلفة ان أمير المؤمنين عليه السّلام كان يضمن الصباغ و القصار و الصائغ احتياطا على أمتعة الناس،
261
2- ما دل على ان كل أجير يعطى الأجرة على إصلاح شيء فيفسده فهو ضامن له،
262
3- ما دل على الأجير المشارك
263
4- الروايات الكثيرة الدالة على ضمان عارية الدرهم و الذهب و الفضة
264
5- ما ورد في باب المضاربة بمال اليتيم و ان العامل ضامن على كل حال،
265
6- ما دل على ضمان الوصي للزكاة أو لمال الغرماء و الذي في يده،
265
7- ما وردت في أبواب اللقطة و انه إذا تلفت فالواجد ضامن له،
266
الثالث بناء العقلاء
267
تنبيهات
268
الأول: في معنى الأمانة في المقام
268
و اما الروايات فهناك طوائف تدل على الضمان عند الشك.
270
الطائفة الأولى ما دل على ضمانهم الا ان يقيموا البينة
270
الطائفة الثانية: ما دل على عدم ضمانهم إذا كانوا ثقاة
271
الطائفة الثالثة: ما دل على جواز استخدامه إذا كان متهما،
272
التنبيه الثاني: هل يجوز اشتراط ضمان الأمين؟
274
الثالث: ما المراد من التعدي و التفريط؟
277
التنبيه الرابع: في حكم ما لو لم يتلف العين و لكن تعيب
279
13- قاعدة الغرور (المغرور يرجع الى من غره)
281
1- مدرك القاعدة من السنة
284
العمدة فيها الروايات الخاصة
284
منها ما ورد في «كتاب النكاح» في «أبواب العيوب و التدليس»
284
و منها ما ورد في أبواب نكاح الأمة
287
و منها ما ورد في أبواب الشهادات في «شهادة الزور»
287
2- الاستدلال لها ببناء العقلاء
289
«بقي هنا أمور»
291
الأول في معنى الغرور
291
الأمر الثاني: معنى التسبيب
296
الأمر الثالث: في عمومية القاعدة
298
14- قاعدة الخراج (الخراج بالضمان)
303
مدارك القاعدة
308
عمدة ما استدل به لقاعدة «الخراج بالضمان» هي ما ورد من طرق «العامة»
308
و اما من طرق الأصحاب
310
معنى «الخراج» و معنى «الضمان»
312
15- قاعدة اللزوم (الأصل في المعاملات اللزوم)
317
1- استدل له من كتاب اللّه
321
2- يدل على أصالة اللزوم من السنة عدة روايات
324
(1) المؤمنون عند شروطهم
324
(2) قوله: لا يحل مال امرء مسلم الا من طيب نفسه
327
(3) قوله (ص): الناس مسلطون على أموالهم
328
4- قوله (ص): البيعان بالخيار ما لم يفترقا
329
3- الاستدلال بالاستصحاب
330
4- بناء العقلاء على اللزوم
332
16- قاعدة البينة و اليمين (البينة على المدعى و اليمين على من أنكر)
333
الأول: في مدرك هذه القاعدة
335
و مما وردت من طرقنا هي عدة روايات
336
و اما من طرق العامة فهي أيضا عدة روايات
338
(2) من المدعى و من المنكر؟
341
تنبيهات
344
الأول- ما استثنى عن هذه القاعدة
344
2- شرائط سماع الدعوى عن المدعى.
346
3- هل تشترط الخلطة أم لا؟
348
4- هل المدار في المدعي و المنكر مصب الدعوى أو نتيجتها و غايتها؟
349
17- قاعدة تلف المبيع قبل قبضه (إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بايعه)
351
1- مستند القاعدة
353
الأول اتفاق أصحابنا عليه
353
2- السنة
355
بقي هنا شيء
357
3- بناء العقلاء في القاعدة
359
تنبيهات القاعدة
360
الأول: في حكم النماءات الحاصلة بعد العقد و قبل التلف
360
الثاني: إذا حصل التلف بفعل البائع أو المشتري
362
الثالث: إلحاق تلف الثمن قبل قبضه بتلف المبيع
362
4- هل القاعدة تختص بباب البيع أو تشمل سائر المعاوضات أيضا؟
365
18- قاعدة تبعية العقود للقصود (العقود تابعة للقصود)
367
الأول في محتوى القاعدة
369
الثاني- مدرك قاعدة تبعية العقود للقصود
371
تنبيهات
374
الأول: الحاجة الى القصد انما هو في موضوع العقد لا في حكمه
374
2- العقود انما تتبع القصود حدوثا لا بقاءا
374
الثالث- تبعية العقود للقصود انما هو في مقام الثبوت لا الإثبات
375
الرابع- النقوض التي أوردت على هذه القاعدة
376
1- بيع الغاصب لنفسه
376
2- و قد نوقضت أيضا بعقد المكره بعد لحوق الرضا
377
3- و قد أورد عليها أيضا بالمعاطاة على القول بالإباحة أيضا
378
4- و أورد عليها أيضا بالنقض بقاعدة ضمان تلف المبيع قبل قبضه،
379
5- و أورد عليها أيضا بصحة العقد مع فساد الشرط،
379
6- و قد يورد عليها أيضا بما إذا باع ما يملك على ما لا يملك
381
7- و مما أورد على عمومية القاعدة أيضا مسألة المتعة إذا لم يذكر فيها الأجل
382
19- قاعدة التلف في زمن الخيار (التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له)
387
مدرك هذه القاعدة
391
و العمدة في المقام «هي روايات كثيرة» وردت في أبواب خيار الحيوان و غيرها
391
الاستدلال عليها بحكم العقل و اقتضاء الأصل
393
تنبيهات
394
الأول: في عمومية هذه القاعدة و عدمها
394
الثاني: هل الحكم مختص بالمبيع أو يشمل الثمن أيضا
396
الثالث: في المراد من الضمان في القاعدة
398
20- قاعدة «الإقرار» و «من ملك» (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) (و من ملك شيئا ملك الإقرار به)
401
قاعدة الإقرار
403
مدرك القاعدة
403
فمن الروايات العامة
403
و اما الروايات الخاصة
404
و الذي يهمنا ان نبحث عن أمور
405
الأول: و هو العمدة: ان الإقرار انما يقبل إذا كان على النفس لا له
405
الثاني: إذا أقر بما يدور بين اثنين، و يقوم بهما من الأمور الوحدانية ذات الإضافة إلى طرفين،
406
الثالث: إذا كان هناك أمر واحد ذا جهتين: جهة الضرر و جهة النفع
406
الرابع: إذا كان المقر به عقدا فيه جهة النفع و الضرر
406
الخامس: هل الإقرار امارة لإثبات المقر به أو مخصوص بما إذا كان في مقابل من يدعى ما أقر به
407
السادس: يشترط في نفوذ إقرار العاقل على نفسه ان لا يكون معارضا بإقرار مخالف له
407
قاعدة من ملك
408
محتوى قاعدة من ملك
409
مدرك قاعدة من ملك
412
الأول- الإجماع
412
الثاني- سيرة أهل الشرع
412
الثالث: و قد يستدل لها بقاعدة «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»
413
الرابع- و قد يتمسك لها بأدلة قاعدة الامانة
413
الخامس- قد يتوهم ان القاعدة مستندة الى قاعدة قبول قول من لا يعلم الأمر الا من قبله
413
السادس- و هو العمدة: استقرار بناء العقلاء عليه،
413
21- قاعدة الطهارة (كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر)
415
فلنذكر أولا ما عثرنا عليه من الروايات الدالة على هذا الحكم
417
[جريان القاعدة في الشبهات الموضوعية و الحكمية]
420
تنبيه هل الطهارة و النجاسة حكمان واقعيان أو علميان
422
[محاكمة مع صاحب الحدائق في المسألة]
423
نام کتاب :
القواعد الفقهية
نویسنده :
مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر
جلد :
2
صفحه :
427
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir