responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 238

و «ثانيا» إطلاق سائر الأدلة و الروايات الواردة في المسئلة أيضا دليل على المقصود.

و «ثالثا» قاعدة احترام المال أيضا تقتضي ذلك من دون اي فرق.

و «رابعا» لا فرق في السيرة العقلائية بين الصورتين.

أضف الى ذلك كله ما ورد في بعض الروايات الخاصة التي يلوح منها عدم الفرق بين الجاهل و العالم، مثل ما رواه علي بن مزيد (علي بن فرقد) صاحب السابري قال اوصى الي رجل بتركته فأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا هي شي‌ء يسير لا يكفي للحج، فسألت أبا حنيفة و فقهاء أهل الكوفة فقالوا تصدق بها عنه- الى ان قال- فلقيت جعفر بن محمد عليهما السّلام في الحجر فقلت له رجل مات و اوصى الي بتركته ان أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج، فسالت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها، فقال ما صنعت قلت تصدقت بها، قال: ضمنت! الا ان لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان و ان كان يبلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن‌ [1].

و في معناه روايات اخرى وردت في نفس ذاك الباب.

و هي و ان كانت واردة في مورد الإتلاف، الا ان الظاهر عدم الفرق بينه و بين التلف من هذه الجهة، فلو كان تصرفه فيه بغير اذن مالكه جهلا منه بذلك سواء كان عن تقصير أو قصور، فتلف عنده فهو له ضامن (فتأمل).

الثاني: لا شك في الضمان إذا كان التلف مستندا الى كونه في يده و استيلائه عليه،

بحيث لو كان عند مالكه بما اصابه هذه المصيبة و التلف السماوي، فهو و ان لم يكن متلفا له و لكن كان يده عليه من معداته، و كذا إذا لم يعلم كون التلف مستندا


[1] الوسائل ج 13 أبواب أحكام الوصايا الباب 37 الحديث 2.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست