responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 422

فالعمدة ما عرفت من القاعدة العقلائية في أمثال المقام، و ان الحرمة و النجاسة الوضعيين، و شبههما تحتاج الى البيان فلو لم يبين الشارع يحكم بالحلية و الطهارة.

و مما ذكرنا ظهر الاشكال فيما أفاده في «التنقيح في شرح العروة الوثقى» فيما ذكره بقوله: طهارة ما يشك في طهارته و نجاسته من الوضوح بمكان، و لم يقع فيها خلاف، لا في الشبهات الموضوعية، و لا في الشبهات الحكمية، و من جملة أدلتها قوله في موثقة عمار «كل شي‌ء نظيف حتى تعلم انه قذر إلخ.» [1].

و قد عرفت المخالفة في الحكم من صاحب الحدائق و المحدث الأسترآبادي في «الفوائد المدنية» و سكوت جمع من الأصحاب منه، كما انك عرفت قوة اختصاص الموثقة بالشبهات الموضوعية، و ان طريق إثبات الحكم في الشبهات الحكمية طريق آخر غير الحديث.

تنبيه هل الطهارة و النجاسة حكمان واقعيان أو علميان‌

ظاهر جميع الأصحاب هو الأول و لكن صاحب الحدائق اختار الثاني.

قال في مقدمات حدائقه:

«ظاهر الخبر المذكور (موثقة عمار) انه لا تثبت النجاسة للأشياء و لا تتصف بها الا بالنظر الى علم المكلف، لقوله عليه السّلام «فاذا علمت فقد قذر» بمعنى انه ليس التنجيس عبارة عما لاقته عين النجاسة واقعا خاصة، بل ما كان كذلك و علم به المكلف، و كذلك ثبوت النجاسة لشي‌ء انما هو عبارة عن حكم الشارع بأنه نجس و علم المكلف بذلك، و هو خلاف ما عليه جمهور أصحابنا (ره) فإنهم حكموا بان‌


[1] التنقيح ج 3 ص 158.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست