من القواعد المعروفة المتداولة بين أصحابنا رضوان اللّه عليهم هو قاعدة تبعية
العقود للقصود.
و هذه القاعدة على إجمالها مجمع عليها بين الأصحاب، بل بين علماء الإسلام
جميعا، بل و غيرهم من العقلاء في كل عرف و زمان، فهم بأجمعهم قائلون بتبعية
العقود، بل الإيقاعات أيضا، لما يقصده العاقدون، فلا إشكال في شيء من ذلك، و انما
الكلام في بعض خصوصيات المسألة و ما يتصور انه كالاستثناء بالنسبة إليها فهو
العمدة و المقصود في هذا الباب.
و الكلام هنا يقع في مقامات:
الأول في محتوى القاعدة
ذكر «في العناوين»: «ان هذه القاعدة محتملة لأمرين ليس بينهما منع جمع:
أحدهما: ان العقد تابع للقصد، بمعنى انه لا يتحقق الا بالقصد، كما ذكره
الفقهاء في شرائط العقود، مع الشرائط الأخر، بمعنى انه لا عبرة بعقد الغافل و
النائم و الناسي و الغالط و الهازل و السكران، فيكون معنى التبعية عدم تحققه بدونه
إذ لا وجود للتابع بدون متبوعه.