responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 32

اقتله فاشهد اللّه و من سمع ان دمه في عنقي! [1] و قال أمير المؤمنين عليه السّلام إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله فما أصابك فدمه في عنقي‌ [2].

5- و هناك روايات كثيرة دالة على كون اليد دليلا لملكية الإنسان على ما في يده، بل يجوز الشهادة على الملكية بمجرد كون شي‌ء في يد إنسان.

فقد قال الصادق عليه السّلام فيما رواه حفص بن غياث عنه: قال قال له رجل إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي ان اشهد انه له؟ قال نعم، قال الرجل: أشهد انه في يده، و لا أشهد انه له، فلعله لغيره، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام أ فيحل الشراء منه؟

قال نعم، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: فلعله لغيره، فمن اين جاز لك ان تشتريه، و يصير ملكا لك، ثمَّ تقول بعد الملك هو لي، و تحلف عليه، و لا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه من قبله إليك؟

ثمَّ قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق‌ [3].

هذا قليل من كثير مما ورد في هذا الباب، و ما يدل عليه بالالتزام هو أكثر و أوفر، و قد ضمت أبواب التجارات و الأوقاف و الهبات و المهور و النفقات و الإرث و الضمانات و الديات و القضاء و الإجارات و غيرها ما لا يحصى في هذا المعنى.

أنحاء الملكية في الإسلام:

و مما ينبغي ان يذكر انه لا تنحصر الملكية في التشريع الإسلامي بالملكية الفردية، بل المعروف انها على أنحاء ثلاثة:

1- الملكية الفردية.


[1] الوسائل ج 11 ص 92 (أبواب جهاد العدو الباب 46).

[2] الوسائل ج 11 ص 92 (أبواب جهاد العدو الباب 46).

[3] الوسائل ج 18 أبواب كيفية الحكم ص 215.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست