responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 359

و كلامه جيد بالنسبة الى ما هو المقصود، اعني معنى كون التلف من مال البائع و لكن يرد عليه أولا ان مسئلة كون الفسخ من حينه أو من أصله لا دخل له بما نحن فيه و الخلط بين المسئلتين غير جائز، و ثانيا قوله ان النص يوهم جواز مطالبة البائع بالمثل أو القيمة غير صحيح، بل ظاهر هذا التعبير هو انفساخ البيع فتدبر.

3- بناء العقلاء في القاعدة

قد يدعى ان هذه القاعدة مقبولة عند العقلاء، و ان بنائهم على انفساخ العقد لو وقع التلف قبل القبض، و انه يرجع الثمن إلى المشتري، و ان الوجه فيه ان قوام المعاملة عندهم بالقبض و الإقباض، و ان كان إنشاء العقد و المبادلة بين المالين قبل ذلك كثيرا، فاذا سقط الثمن عن قابلية القبض و الإقباض، و كونه بدلا عن الثمن، فتنفسخ المعاملة قهرا، فيذهب من كيس صاحبه قبل المعاوضة.

هذا و لكن كون بنائهم عليه غير ثابت، و الاستدلال الذي ذكر غير كاف في إثبات المقصود، و ان شئت اختبر المسألة فيما إذا أدى المشتري الثمن و لم يقبض المتاع بتأخير من البائع، (مع كون البيع شخصيا) لبعض الموانع، ثمَّ ارتفع قيمة المتاع بعد ذلك فتلف عنده من دون ان يكون العين امانة عنده، فكون البائع ضامنا للثمن فقط دون المتاع الذي ارتفعت قيمته أول الكلام.

و بالجملة لو ثبت بناؤهم على ذلك في بعض الموارد فهو غير ثابت في الجميع بل يمكن ان يكون بناؤهم في بعض الموارد من باب عدم تفاوت قيمة المتاع عن الثمن الذي أعطاه.

فالعمدة في المسألة ما عرفت من روايات الباب المؤيدة بإجماع الأصحاب.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست