السلطنة على
المال كسائر الإطلاقات يقبل التقييد مهما ورد دليل عليه.
اما الروايات
الخاصة فهي كثيرة جدا لا يمكن استقصاء جميعها، بل و لا نحتاج الى الاستقصاء بعد ما
عرفت.
3-
الإجماع
و اما
الإجماع فهو ظاهر كلمات القوم حيث أرسلوها إرسال المسلمات، و استدلوا بقاعدة
التسلط في أبواب مختلفة نشير إلى جملة منها.
1- قال في
«الخلاف» في كتاب البيوع في مسئلة 290 في بحث إقراض الجواري: «دليلنا ان الأصل
الإباحة و الحظر يحتاج الى دليل. و أيضا روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله انه
قال: الناس مسلطون علي أموالهم، و قال لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه»
[1].
و منه يظهر
ان حديث عدم جواز التصرف في مال كل إنسان إلا بطيب نفسه يتحد معنا مع حديث التسلط.
2- قال في
«السرائر في باب حريم البئر: و ان أراد الإنسان ان يحفر في ملكه أو داره بئرا، و
أراد جاره ان يحفر لنفسه بئرا بقرب تلك البئر لم يمنع منه بلا خلاف في جمع ذلك و ان
كان ينقص بذلك ماء البئر الأولى لأن الناس مسلطون على أملاكهم
[2].
و قال في
«جامع المقاصد» في أبواب الاحتكار في شرح قول العلامة (قدس سره): «و يجبر على
البيع لا التسعير» ما نصه: «اى هذا أصح لأن الناس مسلطون على أموالهم الا ان يجحف
في طلب الثمن أو يمتنع من تعيينه» [3].