responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 23

السلطنة على المال كسائر الإطلاقات يقبل التقييد مهما ورد دليل عليه.

اما الروايات الخاصة فهي كثيرة جدا لا يمكن استقصاء جميعها، بل و لا نحتاج الى الاستقصاء بعد ما عرفت.

3- الإجماع‌

و اما الإجماع فهو ظاهر كلمات القوم حيث أرسلوها إرسال المسلمات، و استدلوا بقاعدة التسلط في أبواب مختلفة نشير إلى جملة منها.

1- قال في «الخلاف» في كتاب البيوع في مسئلة 290 في بحث إقراض الجواري: «دليلنا ان الأصل الإباحة و الحظر يحتاج الى دليل. و أيضا روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله انه قال: الناس مسلطون علي أموالهم، و قال لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه» [1].

و منه يظهر ان حديث عدم جواز التصرف في مال كل إنسان إلا بطيب نفسه يتحد معنا مع حديث التسلط.

2- قال في «السرائر في باب حريم البئر: و ان أراد الإنسان ان يحفر في ملكه أو داره بئرا، و أراد جاره ان يحفر لنفسه بئرا بقرب تلك البئر لم يمنع منه بلا خلاف في جمع ذلك و ان كان ينقص بذلك ماء البئر الأولى لأن الناس مسلطون على أملاكهم‌ [2].

و قال في «جامع المقاصد» في أبواب الاحتكار في شرح قول العلامة (قدس سره): «و يجبر على البيع لا التسعير» ما نصه: «اى هذا أصح لأن الناس مسلطون على أموالهم الا ان يجحف في طلب الثمن أو يمتنع من تعيينه» [3].


[1] الخلاف ج 2 ص 278.

[2] «السرائر» كتاب المتاجر باب بيع الماء و حريم الحقوق 249.

[3] جامع المقاصد ج 1 ص 207.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست