responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 377

ثمَّ أجاب هو نفسه عن هذا الاشكال بوجوه خمسة جلها أو كلها مما لا يروى الغليل‌ [1].

و العمدة في الجواب ان يقال: لا شك ان حقيقة المعاوضة دخول كل من العوضين في ملك مالك الأخر، و الغاصب انما يقصد ملك العوض لنفسه بعد دعوى كونه مالكا للمعوض، فبالملكية الادعائية الحاصلة من سلطته على العين غصبا يرى نفسه مالكا، ثمَّ يقصد المبيع لنفسه، ففي الحقيقة انه يقصد وقوع البيع لمالك العين، و لكن حيث يرى نفسه مصداقا للمالك، يقصد البيع لنفسه فهو من بعض الجهات يشبه الخطأ في التطبيق.

و من هنا يظهر انه ليس هذا نقضا على القاعدة و لا استثنائا منها.

و لمسئلة بيع الغاصب الفضولي جهات أخر من البحث ليس هنا موضع ذكرها

2- و قد نوقضت أيضا بعقد المكره بعد لحوق الرضا

فان المشهور بين المتأخرين انه لو رضى المكره بما فعله صح العقد، بل عن الرياض تبعا للحدائق ان عليه اتفاقهم، مع ان المكره غير قاصد لمضمون العقد و الرضا اللاحق ليس عقدا جديدا، فما وقع لم يقصده.

و بعبارة أخرى المكره كالهازل قاصد للفظ دون المعنى، فكيف يصح عقده بلحوق الرضا، مع انه لا يصح عقد الهازل و ان رضي بعد ذلك و أجاز.

و العمدة في الجواب عنه كما ذكره غير واحد من المحققين: ان عقد المكره لا يخلو عن القصد، بل هو قاصد لللفظ و المعنى كليهما، و ان كان عقده خاليا عن الرضا، و بالجملة يعتبر في صحة العقد أمران: الإنشاء الجدي، و الرضا بمفاده، و هما ما ذكره تعالى في قوله‌ «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» و الركن الأول موجود في عقد المكره،


[1] العناوين ص 196.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست