responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 227

واضحة بعد ما عرفت من مبانيها.

الخامس: هل يعتبر القبض في الضمان؟

هل اللازم في الضمان القبض أو يكتفى بمجرد الصيغة؟ فلو ان عقدا أوجب الضمان بصحيحه بلا حاجة الى القبض و الإقباض كما هو كذلك في أكثر العقود الصحيحة فإنه ينتقل الثمن الى ملك البائع كما ينتقل المثمن الى ملك المشتري بمجرد العقد، و ان كان درك المبيع على البائع قبل الإقباض و كذلك الثمن بالنسبة إلى المشتري فهل الضمان في فاسده كذلك؟

لا ينبغي الشك في ان الضمان في الفاسد يتوقف على القبض لأن الأدلة السابقة كلها تدور مدار القبض و الإقباض، و لا سيما ما اخترناه من قاعدة احترام مال المسلم و كذا الكلام في عكس القاعدة، فإن التسليط المجاني لا يحصل الا بالقبض.

السادس: في شمول القاعدة للمنافع و الاعمال‌

قد يقال ان هذه القاعدة مبنية على قاعدة اليد، و هي و ان كانت صحيحة بحسب الدلالة و منجبرة سندا بعمل الأصحاب، لكنها لا تشمل المنافع، و لا الاعمال، فالمأخوذ بالإجارة الفاسدة خارجة عن عنوان القاعدة، سواء في إجارة الأعيان، أو إجارة الأنفس.

و لكن بعد ما عرفت من ان عمدة الدليل عليها هو قاعدة احترام مال المسلم تعلم بأنه لا فرق فيها بين الأعيان و المنافع و الأعمال.

اما بالنسبة إلى المنافع فلان المنافع المتعلقة بالأعيان مملوكة لماكها و محترمة كاحترامها، لا يجوز أخذها و لا إتلافها إلا برضا مالكها، و مقتضى هذا الاحترام ثبوت‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست