responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 203

ضامنا و لكن لا يزالون يبحثون و يفتشون عنه، حتى انه قد يخفى امره و يسئل أهل الخبرة في ذلك، و اما إذا ثبت ان السبب في الإتلاف من هو، فلا يشك احد منهم في وجوب أداء الخسارة عليه و يتعجبون غاية العجب ممن يقربانه السبب في الخسارة و الإتلاف و لكن لا يعترف بوجوب جبرانها و تداركها.

4- الإجماع‌

و يدل على حجية القاعدة إجماع العلماء و أهل الشرع أيضا، و الإجماع و ان لم يكن حجة في مثل هذه الموارد، مما يكون فيه أدلة أخرى يمكن استناد المجمعين إليها، و لكن يؤيد المقصود و يسدد الأدلة الأخرى.

قال شيخ الطائفة في المبسوط: الماشية إذا أفسدت زرعا لقوم فان كانت يد صاحبها عليها فعليه ضمان ما أتلف لأن جنايتها كجنايته، و فعلها كفعله‌ [1].

و قال أيضا إذا كان لرجل كلب عقور فلم يحفظه فأتلف شيئا كان عليه ضمانه لأنه مفرط في حفظه‌ [2].

و من الجدير بالذكر أنه أرسل الحكم بالنسبة إلى ضمان المتلف إرسال المسلمات، و لم يتعرض له بل انما تعرض لبعض مصاديقه الذي قد يخفى على الناظر فاكتفى بمساواة جناية الماشية أو الكلب العقور لجناية صاحبها في إثبات الضمان، فلو لم يكن ضمان المتلف من الواضحات لم يقنع بذلك حتى انه لم يستدل بالإجماع لإثبات الكبرى هنا لكونها أوضح من أن يحتاج اليه.

و قال العلامة في التذكرة: المباشر للإتلاف ضامن بلا خلاف‌ [3].

و قال في الجواهر: الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه ان كان قاصرا. بلا خلاف‌


[1] المبسوط ج 8 ص 72 كتاب الدفع عن النفس.

[2] المبسوط ج 8 ص 72 كتاب الدفع عن النفس.

[3] التذكرة ج 2 ص 374.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست