responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 12

و الثالث كقاعدة لا تعاد، أو قاعدة الطهارة أو قاعدة البينة على المدعي و اليمين على من أنكر الجارية في أبواب الصلاة، أو الطهارة أو القضاء لكنها مع ذلك لا تختص بباب خاص من هذه الكتب الثلاث.

فحينئذ تفترق القاعدة الفقهية عن المسائل الأصولية بأن الثاني لا يشتمل على حكم شرعي فرعي تكليفي أو وضعي بل يقع في طريق استنباط الاحكام حينما تشتمل القواعد الفقهية على أحكام كلية عامة إثباتا، أو نفيا (كما في لا حرج و لا ضرر على المشهور).

كما انها تفترق عن المسائل الفقهية في اشتمالها على أحكام جزئية كطهارة ماء البئر، و نجاسة الدم، و جواز عقد المعاطاة، و حرمة الخمر، و غيرها من أشباهها.

و لهذه الخصوصية لا يمكن إعطاء نتيجة القواعد الفقهية بأيدي المقلدين فإنها تفيد الفقيه فقط حينما تكون المسائل الفقهية قابلة لذلك.

و بالجملة القواعد الفقهية تشتمل على أمرين:

1- إثبات حكم شرعي فرعي تكليفي أو وضعي عام (أو نفيه).

2- اطرادها في جميع أبواب الفقه أو أبواب متعددة من كتب مختلفة فقهية أو كتاب واحد مثل القضاء أو الصلاة أو غيرهما.

و من هنا يظهر الوجه فيما ذكرنا من كونها ممتازة عن المسائل الأصولية و الفقهية و انها موضوع علم مستقل.

3- عدم تدوين كتاب خاص بهذا الموضوع‌

هناك كتب كثيرة قيّمة مسماة باسم القواعد مثل «القواعد» للعلامة و «قواعد» الشهيد و غيرهما و لكن من الواضح ان شيئا منها لا يبحث عن القواعد بالمعنى الذي‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست