لم يكن هناك الحاكم الشرعي فيتصدى لذلك عدول المؤمنين.
هذا و لكن بعضها يمكن اعتبارها شرطا كالبلوغ، فيقال ان غير البالغ لا تجوز له
اقامة الدعوى بل المتصدي له وليه، و كذا الرشد في الأمور المالية إذا كان مورد
الدعوى امرا ماليا على القول باعتباره بعض الشرائط الأخر مما يكون امره ظاهرا و
دليله واضحا لا يحتاج الى مزيد تفصيل.
3- هل تشترط الخلطة أم لا؟
قد عرفت ان مدلول الأدلة لزوم البينة على المدعي أي شخص كان، و اليمين على من
ادعي عليه كذلك، و لم يرد في شيء من الأدلة اعتبار وجود الخلطة بينهما حتى تحتاج
في إقامة الدعوى الى استفسار حالهما و انه هل يكون بينهما خلطة أم لا؟
و خالف في ذلك بعض فقهاء المالكية، و هو شاذ ضعيف، يرده إجماع أهل العلم و
تضافر الروايات على عدم هذا القيد بحكم الإطلاق فيها.
و لنعم ما قال الشهيد (قدس اللّه سره) في القواعد و الفوائد حيث قال: «كل من
ادعي على غيره سمعت دعواه و طولب باليمين مع عدم البينة، سواء علم بينهما خلطة أم
لا، لعموم قوله عليه السّلام «البينة على المدعي و اليمين على من أنكر» و قوله
عليه السّلام «شاهداك أو يمينه» و لإمكان ثبوت الحقوق بدون الخلطة، فاشتراطها يرد
الى ضياعها، لأنها واقعة تعم بها البلوى فلو كانت الخلطة شرطا لعلمت و نقلت
(انتهى) [1].